أبرزها الجرائم الجسيمة والإرهاب.. 5 حالات تحرم الأجنبي من صفة لاجئ وفقاً للقانون
أقر مجلس النواب خلال دور الانعقاد الماضي قانون لجوء الأجانب الجديد، وصدر رسميًا عن رئيس الجمهورية ليصبح أول تشريع مصري متكامل ينظم أوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم، ويحدد بوضوح الحالات التي يُمنع فيها طالب اللجوء من اكتساب صفة "لاجئ" داخل جمهورية مصر العربية.
ارتكاب جرائم حرب أو ضد الإنسانية
ووفقًا للمادة (8) من القانون، لا يُمنح وصف اللاجئ لأي شخص تتوافر بحقه أسباب جدية للاعتقاد بأنه ارتكب جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب، أو ارتكب جريمة جسيمة قبل دخوله الأراضي المصرية، أو مارس أعمالًا تتعارض مع مبادئ وأهداف الأمم المتحدة.
كما يحرم القانون من حق اللجوء كل من يُدرج اسمه على قوائم الكيانات الإرهابية أو الإرهابيين، طبقًا للقانون رقم 8 لسنة 2015، إضافة إلى من يرتكب أفعالًا تمس الأمن القومي أو النظام العام للدولة، في خطوة تعكس حرص الدولة على تحقيق التوازن بين البعد الإنساني في استقبال اللاجئين ومتطلبات الأمن الوطني.
ونصت المادة (2) على إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، التابعة لرئيس مجلس الوزراء ومقرها القاهرة، لتكون الجهة المختصة بكل ما يتعلق باللاجئين من بيانات وإحصاءات، إلى جانب الفصل في طلبات اللجوء، والتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمات الدولية، بالتنسيق مع وزارة الخارجية.
كما تتولى اللجنة التنسيق مع الجهات الإدارية المختلفة لضمان تقديم الدعم والرعاية والخدمات الإنسانية للاجئين المقيمين داخل البلاد.
حالات انتهاء اللجوء
وبحسب المادة (33)، ينتهي اللجوء في عدة حالات، من بينها: عودة اللاجئ طوعًا إلى وطنه أو اكتسابه جنسية جديدة أو تجنسه بالجنسية المصرية، وكذلك إذا غادر البلاد لأكثر من ستة أشهر متصلة دون عذر تقبله اللجنة المختصة.
ويُعد هذا القانون خطوة تشريعية مهمة، تؤكد التزام مصر بمبادئ القانون الدولي الإنساني، مع الحفاظ على أمنها القومي وسيادتها، بما يضمن تنظيمًا عادلًا وإنسانيًا لملف اللاجئين على أراضيها.