رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

طالب يعتدي على زميله بسلاح أبيض في مدرسة بأكتوبر بسب التنمر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

شهدت مدرسة السلام بمدينة 6 أكتوبر في محافظة الجيزة واقعة مؤسفة بعدما تعرض طالب للاعتداء بسلاح أبيض على يد زميله، وذلك على خلفية مشادة نشبت بينهما بسبب تنمر المتهم على طريقة حديث المجني عليه الذي يعاني من لدغة في النطق.

مشاجرة بسبب تنمر

تعود بداية الأحداث إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد بتعرض طالب لإصابات متفرقة بالجسم، بعدما قام أحد زملائه بالاعتداء عليه باستخدام آلة حادة داخل المدرسة، بسبب رفض المجني عليه سخرية المعتدي من طريقة كلامه.

وعلى الفور، انتقلت قوة من قسم الشرطة إلى موقع البلاغ، وتم نقل الطالب المصاب إلى مستشفى 6 أكتوبر المركزي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وكشف التقرير الطبي المبدئي، أن المجني عليه أصيب بجرح قطعي بالرأس طوله نحو 1 سنتيمتر، وثلاثة جروح قطعية بالذراع الأيسر، وجرح في الجانب الأيسر من الظهر، إلى جانب ثلاث جروح قطعية في الفخذ الأيسر بمتوسط طول 5 سنتيمترات لكل منها، بالإضافة إلى وجود سحجات متفرقة بالجسم وكدمات بالوجه والرقبة، وتم تعقيم الإصابات جراحياً.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث.

ونص القانون رقم 141 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، على عقوبات مشددة لجريمة التحرش الجنسي لردعها نظرًا لخطورتها الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية على المجني عليه.

ونصت المادة 306 مكرر (أ) من القانون رقم 141 لسنة 2021، بمعاقبة الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أي وسيلة تقنية أخرى.

ووفقًا للمادة ذاتها، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

وطبقًا للمادة 306 مكرر ب: "يعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة (306 مكرر أ) من هذا القانون، بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات. وإن كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون وهم:1-إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه.2-أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها.3-أو ممن لهم سلطة عليها.4-أو كان خادماً بالأجرة عندها.

 

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء