حبس صديقين بتهمة الاعتداء على فتاة من ذوي الهمم بالجيزة قبل 3 سنوات
أمرت نيابة الجيزة بحبس صديقين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالاعتداء على فتاة من ذوي الهمم، فيما تولى أحدهما تصوير الجريمة بالفيديو داخل قرية تابعة لمركز منشأة القناطر بالجيزة.
الاعتداء على فتاة من ذوي الهمم وتصوير الجريمة في منشأة القناطر
وكشفت التحقيقات، أن المتهمين تربطهما علاقة صداقة منذ سنوات، إلا أن خلافًا نشب بينهما مؤخرًا، دفع أحدهما للانتقام من صديقه بنشر مقطع فيديو قديم يوثق الجريمة، ما تسبب في حالة من الغضب بين أهالي القرية بعد تداول المقطع على نطاق واسع.
واعترف المتهمان خلال التحقيقات بارتكابهما الواقعة قبل نحو 3 سنوات، مؤكدين أن أحدهما اعتدي على المجني عليها بينما تولى الآخر تصويرها بهاتفه المحمول، وأن نشر الفيديو جاء بدافع الانتقام بعد خلاف وقع بينهما.
وتعود الواقعة إلى بلاغ تلقته مديرية أمن الجيزة من أحد الأهالي، أفاد فيه بانتشار مقطع فيديو بين سكان قرية بمنشأة القناطر يتضمن مشاهد اعتداء شابين جنسيًا على ابنته من ذوي الهمم، مشيرًا إلى أنه تعرف عليها من المقطع المصوَّر.
عقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة.
عقوبة التحرش
نص القانون رقم 141 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، على عقوبات مشددة لجريمة التحرش الجنسي لردعها نظرًا لخطورتها الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية على المجني عليه.
ونصت المادة 306 مكرر (أ) من القانون رقم 141 لسنة 2021، بمعاقبة الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أي وسيلة تقنية أخرى.
ووفقًا للمادة ذاتها، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
وطبقًا للمادة 306 مكرر ب: "يعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة (306 مكرر أ) من هذا القانون، بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات. وإن كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون وهم:1-إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه.2-أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها.3-أو ممن لهم سلطة عليها.4-أو كان خادماً بالأجرة عندها.
