رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

بالتطبيقات الالكترونية.. حيثيات حكم "الحوالات البنكية دليل إثبات المديونيات"

أرشيفية
أرشيفية

أودعت  الدائرة المدنية "ج" بـمحكمة النقض حيثيات حكمها، بأن الحوالات البنكية، دليل إثبات المديونيات.

حيثيات محكمة النقض بأن الحوالات البنكيه إثبات مديونية

وجاء في الحكم أن  "الحوالة البنكية دليل ظاهري على المديونية ما لم يثبت المدعى عليه خلاف ذلك"، ويجرى هذا المبدأ على الحوالة البنكية، والحوالة البريدية، وتحويلات انستاباى، وتحويلات فودافون كاش، وغيرها من التحويلات التكنولوجية المتطورة.  

وجاء بالمبدأ القضائي أن "الحوالات البنكية المقدمة من الدائن إلى المدين تصلح بذاتها سندًا على انشغال ذمة المدين بالمبلغ المحول، وينتقل عبء الإثبات إلى الأخير لبيان سبب مشروع للقبض أو براءة ذمته، وامتناع المحكمة عن الاعتداد بها كدليل للمديونية، ورفض طلب الإحالة للتحقيق دون تسبيب سائغ، يُعد خطأ في تطبيق القانون وقصورًا في التسبيب يوجب النقض".


وجاء بصحفية الدعوى أن الطاعن قام بتحويل مبالغ مالية للمطعون ضدهم مقابل توريد سيراميك، إلا أنه لم يتم التوريد ولم تُرد الأموال، فأقام دعوى قضائية لاستردادها، إلا أن محكمة أول درجة رفضت الدعوى بحالتها وأيّدتها محكمة الاستئناف، رغم أن الدائن قدم حوالات بنكية كدليل على المديونية، لكن المحكمة رفضت التحقيق في الأمر، فتم الطعن بالنقض أمام محكمة النقض التي قامت بدورها بنقض الحكم لكون رفض التحقيق يُعد إخلالًا بحق الدفاع، وفى النهاية خرجت بمبدأ قضائيا قالت فيه إن الحوالة البنكية تُعتبر دليلًا مبدئيًا على المديونية، ويقع عبء إثبات عكس ذلك على المدعى عليه، كما أقرت بأن رفض المحكمة سماع الشهود للتحقق من سبب التحويل يُعد قصورًا في التسبيب وإخلالًا بحق الدفاع.    

صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 11631 لسنة 91 قضائية، برئاسة المستشار شريف سلام، وعضوية المستشارين حمدي طاهر، وخالد مصطفى، وإيهاب حماد، وعمرو عبد الرحيم القاضي، وبحضور كل من رئيس النيابة بشير أيمن ناصف، وأمانة سر أشرف مصطفى.

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء