بسبب أولوية تعبئة الوقود بالواحات .. حبس عاطل اعتدى على سائق ميكروباص
قررت جهات التحقيق بالجيزة اليوم حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتعدي على سائق ميكروباص باستخدام عصا خشبية، وإحداث تلفيات بسيارته، بسبب خلاف على أولوية تعبئة الوقود بإحدى محطات الوقود بمنطقة الواحات.
فيديو لمشاجرة بين قائد ربع نقل وسائق ميكروباص
وكانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية قد ألقت القبض على المتهم، بعد تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله مشاجرة بين قائد سيارة ربع نقل وسائق ميكروباص، بسبب الخلاف على أولوية تعبئة الوقود.
وتبين من الفحص أن الواقعة تعود إلى بلاغ تلقاه قسم شرطة الواحات من سائق ميكروباص وعامل، مصابين بسحجات وكدمات متفرقة، أفادا فيه بتعدي قائد سيارة ربع نقل عليهما بعصا خشبية، ما أسفر عن إصابة أحدهما وتلفيات بالسيارة.
وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط السيارة «بدون لوحات معدنية» وقائدها، وتبين أنه عاطل، وضُبط بحوزته الأداة المستخدمة في الاعتداء، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه بسبب الخلاف على تعبئة الوقود.
تم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
العقوبات القانونية
أوضح قانون العقوبات في بابه السادس عقوبة الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة "البلطجة"، حيث نصت المادة 375 مكرر أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه.
وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها.
