25 نوفمبر.. الحكم على عاطل باع شقة بتوكيل مزيف
حددت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم عابدين، جلسة 25 نوفمبر المقبل للنطق بالحكم على عاطل متهم بتزوير محرر رسمي عبارة عن توكيل منسوب صدوره إلى مكتب توثيق النادي الأهلي، واستعماله في بيع شقة سكنية بمنطقة الزمالك.
صدر القرار برئاسة المستشار سامي زين الدين، وعضوية المستشارين محمود رشدان وفاطمة قنديل وأحمد منصور القاضي، وأمانة سر سيد حجاج ومحمد السعيد.
تفاصيل الواقعة
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم "فراج. م"، 28 سنة، حاصل على دبلوم صنايع، اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في تزوير توكيل رسمي منسوب إلى مكتب توثيق النادي الأهلي، حيث أمده بالبيانات اللازمة فاصطنعه الأخير على غرار الصحيح منه وأدرج به بيانات غير حقيقية تفيد بتوكيل صادر من السيدة "ن. ش" للمتهم لبيع شقتها السكنية بالزمالك، واستعمله المتهم في إتمام عملية البيع مستندًا إلى التوكيل المزور.
كما تبين من أمر الإحالة أن المتهم اشترك بطريق الاتفاق مع مجهول في تقليد واستعمال خاتم شعار الجمهورية الخاص بمكتب توثيق النادي الأهلي، وتزوير توقيعات موظفي المكتب على المحرر المزور، لإضفاء صفة الرسمية عليه.
وكشفت التحريات أن المتهم زور التوكيل ونسبه زورًا للمجني عليها، واستخدمه في تحرير عقد بيع الشقة المملوكة لها، واستولى على قيمتها المالية من المشتري، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
كما تنص المادة 336 عقوبات على يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة، أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.