رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

بسبب تليفون.. المؤبد لـ3 سودانيين قتلوا صديقهم بفيصل

أرشيفية
أرشيفية

أصدرت محكمة جنايات الجيزة حكمها بالسجن المؤبد لثلاثة متهمين يحملون الجنسية السودانية، بعد إدانتهم بخطف وتعذيب وقتل صديقهم سوداني داخل شقة بمنطقة العشرين في فيصل، بسبب خلافات نشب بين المجني عليه وأحد المتهمين حول هاتف محمول، فيما قضت المحكمة ببراءة المتهمين الرابع والخامس مما نسب إليهما من اتهامات.

تفاصيل الواقعة 

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين "عدنان. م"، و"بلال. ع"، و"عبد الرحمن. م"، جميعهم سودانيون، استدرجوا المجني عليه "أبو بكر أ"، إلى شقة مستأجرة، و اعتدوا عليه بالضرب مستخدمين أسلحة بيضاء وسلاسل حديدية، وأحدثوا به إصابات بالغة أودت بحياته، كما صوروه عاريًا أثناء الاعتداء.

وأوضحت النيابة، أن الجريمة وقعت عمدًا مع سبق الإصرار، إذ بيت المتهمون النية وعقدوا العزم على قتل المجني عليه، إثر خلاف بينه وبين المتهم الثاني "بلال. ع"، حول هاتف محمول، فاستدرجوه إلى مكان الجريمة ونفذوا الاعتداء.

وجاء في تقرير الطب الشرعي، أن الإصابات التي لحقت بالمجني عليه كانت قاتلة، وأكدت النيابة أن المتهمين أعدوا أدوات الجريمة مسبقًا لهذا الغرض، قاصدين إزهاق روحه، وشملت القضية خمسة متهمين، إلا أن المحكمة قضت ببراءة المتهمين الرابع "عسان. م" والخامس "حسان. م"، من التهم المنسوبة إليهما، بعد عدم ثبوت تورطهما في الواقعة.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفسًا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.


وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقًا على حدوث أمر أو موقوفًا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.


 

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء