هربت من خلافات أسرية فاغتصبها جارها.. التحريات تكشف اعتداء سائق على فتاة كرداسة
تكثف أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة جهودها لضبط سائق متهم بالاعتداء جنسيًا على فتاة قاصر داخل منزله بدائرة قسم شرطة كرداسة.
سائق يعتدي على فتاة قاصر في كرداسة
تعود تفاصيل الواقعة عقب تلقي الأجهزة الأمنية بلاغًا، يفيد بتعرض فتاة تبلغ من العمر 16 عامًا لاعتداء جنسي من جارها السائق.
وكشفت الفتاة المجني عليها، أمام جهات التحقيق بانها، تركت منزل أسرتها بسبب خلافات عائلية، وتوجهت للإقامة لدى والدة المتهم.
الذي قام نجلها باستغلال خروج والدته من المنزل وقام بالاعتداء على الطفلة ما أدى إلى فض غشاء بكارتها، وتم تحرير محضرً بالواقعة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.
وجاء في نص القانون رقم 141 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، على عقوبات مشددة لجريمة التحرش الجنسي لردعها نظرًا لخطورتها الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية على المجني عليه.
ونصت المادة 306 مكرر (أ) من القانون رقم 141 لسنة 2021، بمعاقبة الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أي وسيلة تقنية أخرى.
ووفقًا للمادة ذاتها، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
وطبقًا للمادة 306 مكرر ب: "يعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة (306 مكرر أ) من هذا القانون، بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات. وإن كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون وهم:1-إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه.2-أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها.3-أو ممن لهم سلطة عليها.4-أو كان خادماً بالأجرة عندها.