السجن 10 سنوات لـ3 متهمين بالاستيلاء على عقارين في المنيل
قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالقاهرة الجديدة، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين ممدوح شلبي ومحمد أحمد صبري، بالسجن المشدد 10 سنوات لثلاثة أشخاص، زوروا عقود بيع والاستيلاء على عقارين بمنطقة المنيل.
تزوير عقود بيع والاستيلاء على عقارين
وكشف أمر الإحالة أن المتهمين، خلال الفترة من عام 2016 حتى عام 2019، بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، اشتركوا بطريق المساعدة مع موظفين بمكتب الشهر العقاري بجنوب القاهرة في ارتكاب تزوير بمحررات رسمية، من بينها العقد المشهر رقم 1511 لسنة 2017، حيث أثبتوا واقعة غير صحيحة تفيد ملكيتهم للعقار محل الواقعة، مستندين إلى شهادات إعلام وراثة وأحكام قضائية وتوكيلات مزورة.
كما أوضح أمر الإحالة أن المتهمين اشتركوا أيضًا مع موظفين عموم بحي مصر القديمة حسني النية في تزوير محررات رسمية أخرى، شملت تراخيص الهدم أرقام 16 لسنة 2016 و1 لسنة 2019، ورخصة البناء رقم 9 لسنة 2019، بإثبات وقائع غير صحيحة تفيد ملكيتهم للعقارات، رغم علمهم بتزوير المستندات المقدمة.
وكشف أحد شهود العيان في الواقعة خلال الجلسة، ويشغل مدير مأمورية الشهر العقاري بالموسكي، بأن المتهمين تقدموا إلى المكتب لإنهاء إجراءات التسجيل مستندين إلى إعلامات وراثة وأحكام مزورة، في حين أوضح محمد عادل، مدير التخطيط العمراني بحي مصر القديمة، أن المتهمين حصلوا على تراخيص هدم وبناء للعقارين محل الواقعة بناءً على تلك المستندات المزورة.
كما تنص المادة 336 عقوبات على يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة، أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.