بعد تداول الفيديو.. ضبط المتهمين بالتشاجر وحيازة أسلحة بيضاء بالشرقية
كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، اليوم، ملابسات مقطعي فيديو تم تداولهما بمواقع التواصل الاجتماعي تضمنا نشوب مشاجرة ومصابين بالشرقية وضبط مرتكبي الواقعة.
مشاجرة الشرقية
بالفحص تبين أنه بتاريخ 14 أكتوبر الجاري تبلغ لمركز شرطة أبو كبير بالشرقية بنشوب مشاجرة بين طرف أول: (عامل "مصاب بجرح قطعي بالرقبة" تم حجزه بالمستشفى)، وطرف ثاني: عامل خردة "مصاب بجرح بالرأس" وزوجته "تم ضبطهما" تعدى خلالها الطرفين على بعضهما بالضرب باستخدام سلاح أبيض، محدثان إصابتهما المنوّه بها بسبب خلافات حول لهو الأطفال، أمكن ضبط السلاح الأبيض المستخدم في التعدي، وبمواجهة الطرف الثاني اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ونصت المادة 306 مكرر (أ) من القانون رقم 141 لسنة 2021، بمعاقبة الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أي وسيلة تقنية أخرى.
ووفقًا للمادة ذاتها، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
وطبقًا للمادة 306 مكرر ب: "يعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة (306 مكرر أ) من هذا القانون، بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات. وإن كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون وهم:1-إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه.2-أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها.3-أو ممن لهم سلطة عليها.4-أو كان خادماً بالأجرة عندها.