الداخلية تكشف حقيقة فيديو منع سيدة من الخروج بمنشأة القناطر
نجحت الأجهزة الأمنية في كشف حقيقة منشورات مدعومة بمقاطع فيديو تم تداولهم بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن ادعاء القائمة على النشر بتقاعس الأجهزة الأمنية بالجيزة عن اتخاذ الإجراءات القانونية نحو شخصان لقيامهما بمنعها وأسرتها من الخروج من المنزل محل سكنها الكائن بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر.
تفاصيل الواقعة
بالفحص تبين أنه بتاريخ 24/ سبتمبر الماضي تبلغ لمركز شرطة منشأة القناطر من الشاكية بتضررها من (شقيقيها - مقيمان بدائرة المركز) لقيامهما بالتعدي عليها بالسب ومنعها وأسرتها من الخروج من المنزل محل سكنها بسبب خلافات حول الميراث ، وأمكن ضبط المشكو فى حقهما فى حينه ، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما وتولت النيابة العامة التحقيق ، وبمواجهة الشاكية أقرت بادعائها الكاذب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
العقوبات القانونية
وضح قانون العقوبات في بابه السادس عقوبة الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة "البلطجة"، حيث نصت المادة 375 مكرر أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه.
وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة.
