محاكمة المتهمين بالتنقيب عن الآثار بالقاهرة 5 نوفمبر
حددت محكمة جنايات القاهرة 5 نوفمبر الجاري لنظر أولى جلسات محاكمة أربعة عاطلين لاتهامهم بالحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار داخل أحد العقارات بمنطقة المطرية.
تفاصيل الواقعة
كانت معلومات وردت إلى مباحث قسم شرطة المطرية تفيد بقيام عدد من الأشخاص بالحفر والتنقيب عن الآثار أسفل منزل بدائرة القسم.
وانتقلت قوات الأمن إلى مكان البلاغ وبالفحص والتحري تبين قيام مالك عقار بالاستعانة بثلاثة آخرين والحفر أسفلة بحثا عن قطع أثرية، عقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن من النيابة العامة داهمت قوة أمنية المكان.
ونجحت قوات الأمن من ضبط المتهمين الأربعة وبحوزتهم الأدوات المستخدمة في عملية الحفر والتنقيب عن الأثآر وهي عبارة عن سلم خشبي وأسلاك إنارة وكوريك وفأس، كما عثر علي حفر بعمق 2 متر.
وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكابهم الجريمة بقصد التنقيب عن الآثار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالتهم إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق وأمرت بتشكيل لجنة أثرية لمعاينة الموقع لبيان هل يحتوي على قطع أثرية من عدمه، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.
العقوبات
حذر قانون حماية الآثار الصادر برقم 117 لسنة 1983، من عقوبات تلاحق كل من يتورط في جرائم الاتجار بالآثار، فضلا عن رجيمة التنقيب عن القطع الأثرية من أجل ترويجها وتهريبها خارج البلاد، بطرق وممارسات غير مشروعة في مخالفة لأحكام هذا التشريع.
وقد نص التشريع على عقوبات تصل إلى المؤبد مع غرامات لاتقل عن مليون جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه ، وذلك عند تورط في جرائم تهريب الآثار خارج مصر، ونص القانون على مصادرة المضبوطات والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة فيها لصالح المجلس الأعلى للآثار.ومن أهم العقوبات الواردة بهذا القانون، السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على 5 ملايين جنيه كل من سرق أثرا أو جزءا من أثر سواء كان الأثر من الآثار المسجلة المملوكة للدولة.
وفى حالة تورط أي شخص في الاستيلاء على أعمال البعثات والهيئات والجامعات المصرح لها بالتنقيب، سيتم معاقبته بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على 5 ملايين جنيه ، وفيما يتعلق بجريمة الحفر خلسة أو إخفاء الأثر بقد التهريب، تكون العقوبة السجن المشدد.
