رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

ضوابط التظلم وإجراءات ضمان شفافية الاقتراع وفق قانون مباشرة الحقوق السياسية

انتخابات مجلس النواب
انتخابات مجلس النواب

حدّد قانون مباشرة الحقوق السياسية ضوابط واضحة وإجراءات دقيقة للتظلم من عمليات الاقتراع والفرز، بما يضمن نزاهة النتائج واحترام إرادة الناخبين، في إطار تعزيز مبادئ الشفافية والعدالة في العملية الانتخابية.

ووفقًا للمادة (54) من القانون، يحق لكل ذي شأن التظلم من أي إجراء يتعلق بعمليتي الاقتراع أو الفرز، على أن يُقدم التظلم مشفوعًا بالمستندات إلى اللجنة العامة المختصة أثناء سير العملية الانتخابية أو خلال 24 ساعة من إعلان الحصر العددي للأصوات في الدائرة. ويُقيد التظلم في سجل خاص مع منح مقدمه إيصالًا رسميًا يثبت ذلك.

تتولى اللجنة العامة إحالة التظلم إلى اللجنة العليا للانتخابات مرفقًا بملاحظاتها، لتصدر الهيئة الوطنية للانتخابات قرارها المسبب خلال 24 ساعة من عرضه عليها، مع مراعاة مبادئ العدالة والمشروعية ومتطلبات النزاهة في كل من الاقتراع والفرز.

ويمنح القانون اللجنة العليا سلطة رفض التظلم أو إلغاء العملية الانتخابية كليًا أو جزئيًا متى ثبت وجود عيب جوهري أثّر في نزاهة النتائج أو أخلّ بمبدأ التعبير الحر عن إرادة الناخبين. وفي حال الإلغاء، تُعلن مواعيد جديدة لإعادة الانتخاب.

وتُخطر اللجنة العليا مقدم التظلم بقرارها بخطاب مسجل خلال 24 ساعة، كما تُعلن القرارات الصادرة بشأن التظلمات بالكيفية التي تحددها، دون أن تُمد المواعيد المحددة لأي سبب كان، بما في ذلك العطلات الرسمية أو المسافات الجغرافية.

الحق في الدعاية الانتخابية:

ونصّت المادة (23) من القانون على حق كل مترشح في ممارسة الدعاية الانتخابية بمختلف الوسائل المشروعة لإقناع الناخبين ببرنامجه، في إطار القواعد المنظمة التي تضعها اللجنة العليا، مع جواز تعيين ممثل قانوني لإدارة الحملة الانتخابية.

 القيد في قاعدة بيانات الناخبين:

وبحسب المادة (13)، يُدرج في قاعدة بيانات الناخبين كل من يملك حق مباشرة الحقوق السياسية من الرجال والنساء، مع استثناء من اكتسب الجنسية المصرية بطريق التجنس قبل مرور خمس سنوات على الأقل.

فئات محرومة مؤقتًا من مباشرة الحقوق السياسية:

كما حددت المادة الخامسة من القانون تسع فئات يُمنع أفرادها من مباشرة حقوقهم السياسية خلال مدة العقوبة أو الحظر، من بينهم:

المحجور عليهم والمحتجزون إلزاميًا في منشآت الصحة النفسية.

المدانون نهائيًا في جرائم التهرب الضريبي، أو الفساد السياسي، أو اختلاس المال العام.

المفصولون تأديبيًا من مؤسسات الدولة في جرائم مخلة بالشرف أو الأمانة.

المحكوم عليهم في جنايات أو جنح كالسرقة، الرشوة، التزوير، أو هتك العرض.

وتختلف مدة الحرمان وفق نوع الجريمة، إذ تمتد في بعض الحالات إلى ست سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة، بينما يسقط المنع برد الاعتبار أو إيقاف التنفيذ.

ويهدف هذا التنظيم القانوني إلى تنقية القوائم الانتخابية من أصحاب السوابق وضمان بيئة سياسية قائمة على النزاهة والمنافسة العادلة، بما يعزز ثقة المواطنين في نتائج الانتخابات.

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء