رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

ضربه بحجر.. إصابة مدرب كرة قدم بنادي الشيخ زايد على يد والد لاعب ناشئ

إسعاف - أرشيفية
إسعاف - أرشيفية

أصيب مدرب مدرب كرة قدم للناشئين بإحدى الأكاديميات الرياضية داخل نادي الشيخ زايد بالجيزة، بجرح قطعي أعلى جفن العين نتيجة ضربه بحجر من قِبل والد أحد اللاعبين الموظف بأحد الأندية الشهيرة بالقاهرة.

تفاصيل الواقعة

وتلقى المقدم أحمد السيد، رئيس مباحث قسم شرطة الشيخ زايد، إشارة من مستشفى الشيخ زايد التخصصي، بوصول محمد بدران مدرب كرة قدم، مصابًا بجرح قطعي أعلى جفن العين.

وبالانتقال والفحص، تبين أن مشادة كلامية نشبت بين المجني عليه ووالد أحد اللاعبين مواليد 2010، داخل ملعب الأكاديمية خلال التدريب، بزعم أن المدرب كان تعدى على نجله لفظيًا في واقعة سابقة تعود لشهر مايو الماضي.

وأفاد المجني عليه في بلاغه بأنه حاول تهدئة الموقف واعتذر لوالد اللاعب، إلا أن الأخير تمادى في السباب والتعدي بالألفاظ، قبل أن يتطور الخلاف لاحقًا إلى اعتداء بالضرب بالحجارة، ما أسفر عن إصابته بجرح تطلّب خياطة 5 غرز.

وثبت بتقرير مستشفى الشيخ زايد التخصصي أن المصاب يعاني من سحجة وتورم أعلى العين، وجرح قطعي يحتاج للعرض على أخصائي رمد لبيان مدى تأثر العين.

تحرر عن الواقعة المحضر رقم 4855 لسنة 2025 جنح الشيخ زايد، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

ونصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

وطبقا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.

 

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء