مجلس الشيوخ يترقب «الانعقاد».. ضوابط الحديث تحت قبة مجلس الشيوخ
يستعد أعضاء مجلس الشيوخ لدعوة مرتقبة من رئيس المجلس، المستشار عصام الدين فريد، لعقد جلسات الانعقاد المقبلة، لمباشرة الاختصاصات المقررة له قانونًا، وذلك بعدما أنهى مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، منذ أيام تشكيل هيئات مكاتب لجانه النوعية وعددها 14 لجنة، في مستهل أعمال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني، وذلك لانتخاب رؤساء اللجان ووكيليها وأمناء السر، إيذانًا ببدء مرحلة جديدة من العمل البرلماني المتخصص داخل أروقة المجلس.
وبالتزامن مع تشكيل اللجان، تعود الأضواء إلى الضوابط المنظمة لانعقادها واختصاصاتها كما حددتها اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، التي وضعت مجموعة من المواد الدقيقة لتنظيم آلية العمل وضمان الانضباط داخل المجلس، ومن ذلك ضوابط حديث الأعضاء تحت قبة المجلس.
نظام الكلام داخل مجلس الشيوخ
ومع عودة الانعقاد وإدراج الملفات الجديدة للنقاش، حددت اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ قواعد وضوابط تنظيم الكلمة داخل الجلسات.
فقد نصت المادة (172) على أنه لا يجوز لأي عضو التحدث إلا بعد طلب الإذن من رئيس المجلس، الذي لا يملك رفض الطلب إلا لأسباب تقتضيها أحكام اللائحة، كما لا يسمح بالكلام في موضوعات محالة إلى اللجان قبل ورود تقاريرها وإدراجها على جدول الأعمال، باستثناء حالات الاستعجال الخاصة بالتقارير أو الإجراءات.
تقديم طلب الكلمة
وبحسب المادة (173)، يمكن لأي عضو أن يقدم إلى رئيس المجلس طلبًا كتابيًا لاستيضاح أمر يتعلق بشؤون المجلس، على أن يرد الرئيس بإيجاز دون مناقشة، قبل استكمال جدول الأعمال.
كما نصت المادة (174) على أنه لا يجوز مناقشة أي موضوع غير مدرج بجدول الأعمال، إلا بطلب من الحكومة، أو رئيس المجلس، أو بطلب كتابي مسبب من أحد ممثلي الهيئات البرلمانية أو عشرين عضوًا على الأقل. ولا يُسمح لمقدم الطلب بالكلام إلا بعد موافقة المجلس، مع إمكانية منح الكلمة لمؤيد ومعارض لمدة لا تتجاوز خمس دقائق لكل منهما.
أولوية المناقشة وتوزيع الكلمة
ووفقًا للمادة (175)، إذا وافق المجلس على مناقشة موضوع غير مدرج بالجدول، يتم النظر فيه بعد انتهاء جدول الأعمال ما لم يقرر المجلس مناقشته فورًا.
أما المادة (176)، فتنظم أولوية منح الكلمة حسب ترتيب الطلبات، مع مراعاة صالح المناقشة وإعطاء الأولوية للمسجلين إلكترونيًا. كما يحرص الرئيس على التوازن بين المؤيدين والمعارضين، مع ضمان العدالة والتنوع في توزيع الكلمة.
حق الحكومة واللجان في الكلمة
ووفق المادة (177)، تُمنح الكلمة دائمًا لرئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء وممثلي الحكومة متى طلبوا ذلك بعد انتهاء المتحدث الأصلي، كما يحق لرؤساء اللجان والمقررين الحديث في موضوعات لجانهم متى طلبوا الإذن من الرئيس.
ضوابط مدة الحديث
وتشير المادة (178) إلى أنه لا يجوز للعضو التحدث أكثر من خمس عشرة دقيقة أو المدة التي يحددها الرئيس، ولا يجوز له التحدث في الموضوع ذاته أكثر من مرتين إلا بإذن من المجلس.
الحالات الخاصة لطلب الكلمة
أما المادة (179)، فتوضح الحالات التي يجوز فيها طلب الكلمة دائمًا، وتشمل:
1. الدفع بعدم جواز مناقشة موضوع لمخالفته للدستور.
2. لفت النظر إلى مخالفة لأحكام قانون المجلس أو اللائحة.
3. تصحيح واقعة محددة أو الرد على قول موجه ضد العضو.
4. طلب تأجيل أو إرجاء مناقشة موضوع معين لحين الفصل في آخر.
ويكون لهذه الطلبات أولوية على الموضوع الأصلي، وتُوقف المناقشة حتى يُصدر المجلس قراره بشأنها. كما يُلزم العضو بتحديد المادة الدستورية أو اللائحية التي يستند إليها عند تقديم الطلب كتابيًا لرئيس المجلس.