رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

السجن المؤبد لمتهم والمشدد لـ آخرين في خلية «ولاية داعش الدلتا»

المستشار وجدي عبد
المستشار وجدي عبد المنعم

قضت محكمة جنايات مجمع محاكم بدر، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، بمعاقبة متهم بالسجن المؤبد، والمشدد 15 سنة لـ 3 متهمين، والمشدد 10 سنوات لمتهم واحد، والمشدد 5 سنوات لـ 3 آخرين، في القضية رقم 13555 لسنة 2024، والمعروفة إعلاميًا بخلية «ولاية داعش الدلتا».

 

تفاصيل الاتهامات

وجهت النيابة العامة للمتهمين تهم نقل وتوفير بيانات ومعلومات لجماعة إرهابية لاستخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية، بالإضافة إلى تجميع معلومات دون سند قانوني عن القائمين بتنفيذ أحكام قانون مكافحة الإرهاب، وجمع بيانات عن أفراد الشرطة في محافظات البحيرة والغربية وكفر الشيخ.
 

أمر الإحالة 

 

وجاء في أمر الإحالة أنه في غضون عام 2023، حتى 27 أبريل 2024، المتهم الأول تولى قيادة جماعة ولاية الدلتا الإرهابية التى أسست على خلاف أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.


ثانيا: المتهمين من الثاني وحتى الأخير انضموا للجماعة الإرهابية الواردة ببند الاتهام الأول مع علمهم بأغراضها.


ثالثا: المتهمون جميعا ارتكبوا جريمة من جرائم الإرهاب، بأن جمعوا وأمدوا ونقلوا ووفروا للجماعة الإرهابية بيانات ومعلومات بقصد استخدامها فى ارتكاب جرائم إرهابية، جمعوا دون سند من القانون معلومات عن القائمين بتنفيذ أحكام قانون الإرهاب، بأن جمعوا معلومات عن أفراد الشرطة بالمحافظات "البحيرة والغربية وكفر الشيخ.

استخدموا موقع على الاجتماعي بغرض الترويج لأفكار الجماعة مستخدمين تطبيق التلجرام لتجنب الرصد الأمني، قاموا برصد الخدمات الأمنية على بنكين وكنيسة بزفتي.

 

العقوبات القانونية

نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 في المادة 86 مكرر (ب)، على أنه يعاقب بالسجن المؤبد كل عضو بإحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات المذكورة في المادة 86 مكررًا، استعمل الإرهاب لإجبار شخص على الانضمام إلى أي منها، أو منعه من الانفصال عنها وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على فعل الجاني موت المجني عليه.

نصت المادة 86 مكرر، يعاقب بالسجن كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار على خلاف أحكام القانون، جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة، يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي. ويعاقب بالسجن المشدد كل من تولى زعامة، أو قيادة ما فيها، أو أمدها بمعونات مادية أو مالية مع علمه بالغرض الذى تدعو إليه.

عقوبة السجن

ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من انضم إلى إحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات، أو العصابات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة أو شارك فيها بأية صورة، مع علمه بأغراضها، ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها بالفقرة السابقة كل من روج بالقول أو الكتابة أو بأية طريقة أخرى للأغراض المذكورة فى الفقرة الأولى، وكذلك كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات أو تسجيلات أياً كان نوعها تتضمن ترويجًا لشيء مما تقدم, إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها. وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية، استعملت أو أعدت للاستعمال ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر.

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء