رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

حق الحضور والمناقشة دون تصويت.. خريطة عمل لجان مجلس الشيوخ وشروط انعقادها

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

أنهى مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، تشكيل هيئات مكاتب لجانه النوعية وعددها 14 لجنة، في مستهل أعمال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني، وذلك لانتخاب رؤساء اللجان ووكيليها وأمناء السر، إيذانًا ببدء مرحلة جديدة من العمل البرلماني المتخصص داخل أروقة المجلس.

وبالتزامن مع تشكيل اللجان، تعود الأضواء إلى الضوابط المنظمة لانعقادها واختصاصاتها كما حددتها اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، التي وضعت مجموعة من المواد الدقيقة لتنظيم آلية العمل وضمان الانضباط داخل اللجان النوعية التي تُعد "العصب الفني" للمجلس.

جلسات غير علنية

تنص المادة (71) من اللائحة على أن جلسات اللجان غير علنية، ولا يُسمح بحضورها إلا للأعضاء والعاملين بالأمانة الفنية، إلى جانب من تستعين بهم اللجنة من المستشارين والخبراء.

كما أكدت المادة ذاتها أن الصحفيين ووسائل الإعلام لا يمكنهم حضور الاجتماعات إلا بإذن مسبق من رئيس المجلس، في خطوة تهدف إلى ضمان الخصوصية والحرية الكاملة في النقاش داخل اللجان.

نصاب الانعقاد والتصويت

ووفقًا للمادة (72)، لا تكون اجتماعات اللجان صحيحة إلا بحضور ثلث أعضائها على الأقل، فيما يشترط لصحة اتخاذ أي قرار أن تحضر أغلبية الأعضاء، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين.

وفي حال عدم اكتمال النصاب، يُؤجل التصويت إلى جلسة لاحقة يحددها رئيس اللجنة، أما في الحالات العاجلة التي يقررها المجلس، فيجوز تأجيل الانعقاد لوقت لاحق في اليوم ذاته مع إخطار الأعضاء.

وتكون القرارات صحيحة في الجلسة المؤجلة إذا حضر خُمس الأعضاء على الأقل، أما إذا قل العدد عن ذلك، فيُعرض الأمر على رئيس المجلس للفصل فيه.

كما نصت المادة ذاتها على أن تساوي الأصوات يعني رفض الموضوع، ويجب الإشارة لذلك في تقرير اللجنة.

حق الحضور والمناقشة دون تصويت

وحددت المادة (74) أن لكل عضو من أعضاء المجلس حق حضور أي لجنة حتى وإن لم يكن من بين أعضائها، شريطة ألا يكون الموضوع المطروح متعلقًا به شخصيًا أو بمصلحة خاصة له.

ويحق له المشاركة في النقاش من دون أن يُحتسب صوته في التصويت النهائي.

كما أتاحت المادة (75) لكل عضو أن يُبدِي رأيه *كتابةً* في أي مشروع أو موضوع محال إلى لجنة، ويُعرض رأيه في الجلسة المخصصة بعد إخطار العضو للحضور وإبداء ملاحظاته.

حضور الحكومة والخبراء إلزامي عند الطلب

منحت المادة (76) الحق لرئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء ونوابهم حضور اجتماعات اللجان أثناء مناقشة الموضوعات التي تقع ضمن اختصاص وزاراتهم، دون أن يكون لهم صوت معدود.

وفي حال طلب المجلس، يكون حضورهم وجوبيًا بعد إخطارهم رسميًا، كما أجازت المادة للجنة دعوة كبار المسؤولين في الهيئات العامة أو قطاع الأعمال العام *عبر رئيس المجلس* لسماع آرائهم وتوضيحاتهم حول القضايا المطروحة.

ويُلزم النص أعضاء الحكومة ومن ينوب عنهم بتقديم كافة البيانات والمستندات والإيضاحات التي تساعد اللجان في أداء مهامها، ويمكنهم اصطحاب الخبراء والمختصين من وزاراتهم لحضور الاجتماعات.

أولوية الكلمة وتنظيم المناقشات

ووفقًا للمادة (77)، تكون أولوية الحديث في اجتماعات اللجان لممثلي الحكومة أولًا، ثم لأعضاء اللجنة، يليهم مقدمو الاقتراحات، وأخيرًا الحاضرون من باقي أعضاء المجلس.

وتُطبق القواعد المنظمة للكلام داخل الجلسات العامة على اللجان، بشرط ألا تتعارض مع أحكام اللائحة الخاصة بها.

محاضر الجلسات.. وثيقة رسمية للنقاشات والقرارات

ألزمت المادة (78) بتحرير محضر رسمي لكل جلسة لجنة، يتضمن أسماء الحاضرين والغائبين وملخص المناقشات والقرارات الصادرة.

ويُوقع المحضر من رئيس اللجنة وأمين السر، وتُودع نسخة منه بمكتبي رئيس المجلس والأمين العام.

كما نصت المادة على إعداد محاضر كاملة للجلسات الخاصة بمشروعات القوانين المكملة للدستور أو القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية الكبرى، مع إمكانية طباعة هذه المحاضر ونشرها بقرار من رئيس المجلس.

 

 

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء