رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

التحفظ على طالب دهس طفلة بسيارته في البدرشين

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تحفظت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، على طالب في عقده الثاني، لاصطدامه بسيارة ملاكي قيادته بطفلة 4 سنوات أثناء لهوها أمام المنزل والتسبب في وفاتها بمنطقة البدرشين جنوب المحافظة.

 

مصرع طفلة دهسا أسفل عجلات سيارة بالبدرشين

 

وتلقي ضباط مباحث مركز شرطة البدرشين بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها مصرع طفلة دهسا أسفل عجلات سيارة ملاكي بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين أنه أثناء لهو طفلة 4 سنوات أمام منزلها صدمتها سيارة ملاكي قيادة طالب 20 سنة، مما تسبب في وفاتها، جري نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

فيما تحفظت القوات على السائق والسيارة المتسببين في الحادث وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

وقررت النيابة العامة التحفظ على 25 مليون جنيه تم ضبطها خلال عدة حملات أمنية لـ رصد تجار النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي.

وتواصل الأجهزة الأمنية بـ وزار ة الداخلية، ضرباتها الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن 25 مليون جنيه.

عقوبات صارمة للمخالفين لقوانين الدول في مجال النقد الأجنبي

حدد القانون المصري عدة عقوبات للمخالفين للقانون في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي، وقد نصت المادة 126 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أي من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.

ونصت المادة 126 مكررًا من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.

وضع القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي عقوبات مشددة على التعامل بالدولار أو أى عملات نقد أجنبي خارج البنوك أو الجهات المصرح لها، تعرض مرتكبها للسجن أو الغرامة.

ونصت المادة 233 من القانون على "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل فى النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص طبقاً لنص المادة (209 ) من هذا القانون، التي تنص على "أنه لمجلس إدارة البنك المركزى أن يرخص للشركات بتقديم خدمات تحويل الأموال، ويجب أن تتخذ شركة تحويل الأموال شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 25 مليون جنيه.

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء