رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

«خطأ قاتل أم حب مجنون؟».. سيدة تطلق النار على زوجها بالشيخ زايد

طلق ناري
طلق ناري

شهدت مدينة الشيخ زايد التابعة لمحافظة الجيزة، واقعة مأساوية، وذلك عندما أطلقت سيدة طلقة نارية على زوجها ما نتج عن خرق نافذ في منطقة الكتف، وجرى نقله إلى المستشفى.

تفاصيل الواقعة 

بدأت الواقعة عندما تلقى اللواء محمد مجدي أبوشميلة، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الجيزة، إخطارًا من اللواء هاني شعراوي، يفيد فيه بإصابة شخص بطلق ناري على يد زوجته في نطاق دائرة قسم الشيخ زايد.

وعلى الفور، توجهت قوة أمنية مدعمة بسيارة إسعاف إلى محل الحادث، حيث تبين من خلال الفحص إصابة شخص يبلغ من العمر (50 عامًا)، بطلق ناري في الكتف على يد زوجته البالغة من العمر (40 عامًا)، عن طريق الخطأ، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة التسبب في قتل شخص


يشار إلى أن قانون العقوبات لم يفرق في عقوبة المتهم المتسبب في قتل شخص بالخطأ عن طريق الإهمال، سواء أكان الضحية طفلاً أو بالغا، مشيرًا إلى أن وقائع غرق الضحايا في بالوعات تعد جنحة، والعقوبة تشدد على المتهمين حسب ظروف وملابسات الواقعة.

المادة 238 من القانون نصت على: من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تجاوز 200 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وأوضح أن ذات المادة من العقوبات تنص على أن تكون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من 3 أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف والواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 10 سنوات.

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء