تأجيل محاكمة 18 متهمًا بخلية مدينة نصر لجلسة 31 ديسمبر
قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم تأجيل محاكمة 18 متهما، في القضية رقم 15978 لسنة 2024، جنايات مدينة نصر، لجلسة 31 ديسمبر للاطلاع.
وقال أمر الإحالة، إنه فى غضون الفترة 1992 وحتي 29 مايو 2020، المتهمون من الأول وحتى الرابع، تولوا قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
ووجه للمتهمين من الخامس وحتى الأخير تهم الانضمام لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، ووجه للمتهمين الأول والثاني ومن الثامن وحتي الأخير تهم تمويل الإرهاب، ووجه لبعض المتهمين تهم الاشتراك في تمويل جماعة إرهابية.
تنظر الدائرة الثانية إرهاب، اليوم الاثنين الموافق 27 أكتوبر والمنعقدة بمجمع محاكم مدينة بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، محاكمة 89 متهما في القضية رقم 535 لـ سنة 2025، جنايات مدينة نصر، بتهمة الانضمام لـ جماعة إرهابية فى القضية المعروفة بخلية "داعش مدينة نصر".
وترجع تفاصيل القضية إلي الفترة من 2017 حتي 2020 عندما أسندت النيابة العامة للمتهمين جميعا عدة تهم تمثلت في الانضمام لجماعة إرهابية محظورة، بالإضافة الي تعطيل أحكام الدستور والقانون، وتعريض حياة المواطنين للخطر، والإضرار بالوحدة الوطنية.
العقوبات القانونية
نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 في المادة 86 مكرر (ب)، على أنه يعاقب بالسجن المؤبد كل عضو بإحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات المذكورة في المادة 86 مكررًا، استعمل الإرهاب لإجبار شخص على الانضمام إلى أي منها، أو منعه من الانفصال عنها وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على فعل الجاني موت المجني عليه.
نصت المادة 86 مكرر، يعاقب بالسجن كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار على خلاف أحكام القانون، جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة، يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي. ويعاقب بالسجن المشدد كل من تولى زعامة، أو قيادة ما فيها، أو أمدها بمعونات مادية أو مالية مع علمه بالغرض الذى تدعو إليه.
عقوبة السجن
ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من انضم إلى إحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات، أو العصابات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة أو شارك فيها بأية صورة، مع علمه بأغراضها، ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها بالفقرة السابقة كل من روج بالقول أو الكتابة أو بأية طريقة أخرى للأغراض المذكورة فى الفقرة الأولى، وكذلك كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات أو تسجيلات أياً كان نوعها تتضمن ترويجًا لشيء مما تقدم, إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها. وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية، استعملت أو أعدت للاستعمال ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر.