رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

«العم المتحرش خلف الأسوار».. حبس المتهم بالاعتداء على ابنتي شقيقه بالبحيرة

حبس ـأرشيفية
حبس ـأرشيفية

فتحت النيابة العامة بالبحيرة تحقيقًا موسعًا، مع المتهم بالاعتداء الجنسي على ابنتي شقيقه داخل العقار محل سكنهن بالبحيرة، حيث أمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

الداخلية تكشف تفاصيل الواقعة 

وكشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر إحدى السيدات من عم طفلتيها لقيامه بالتعدي عليهما جنسيًا بالبحيرة.

تفاصيل الواقعة 

وجاء في بيان وزارة الداخلية، أنه فى إطار كشف ملابسات مقطع فيديو  تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر إحدى السيدات من عم طفلتيها لقيامه بالتعدي عليهما جنسياً بالبحيرة.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 19/8/2025 تبلغ لمركز شرطة دمنهور بالبحيرة من (سائق – مقيم بدائرة المركز) بتضرره من (شقيقه – مقيم بدائرة المركز) لقيامه بالتحرش بنجلتيه التوأم (6 سنوات) داخل المنزل محل إقامتهم تم ضبطه، وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية في حينه وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة التحرش

ونص القانون رقم 141 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، على عقوبات مشددة لجريمة التحرش الجنسي لردعها نظرًا لخطورتها الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية على المجني عليه.

ونصت المادة 306 مكرر (أ) من القانون رقم 141 لسنة 2021، بمعاقبة الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أي وسيلة تقنية أخرى.

ووفقًا للمادة ذاتها، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

وطبقًا للمادة 306 مكرر ب: "يعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة (306 مكرر أ) من هذا القانون، بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات. وإن كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون وهم:1-إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه.2-أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها.3-أو ممن لهم سلطة عليها.4-أو كان خادماً بالأجرة عندها.

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء