رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

السجن المشدد 3 سنوات لعاطل بتهمة تصوير سيدة في مترو قصر النيل

أرشيفية
أرشيفية

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، لاتهامه بتصوير سيدة أثناء سيرها أمامه بإحدى محطات مترو الأنفاق بقصر النيل.

تفاصيل الواقعة

كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم، خلال شهر يونيو الماضي بدائرة قسم شرطة قصر النيل، قام بمحاولة هتك عرض المجني عليها عن طريق تصويرها أسفل ملابسها بهاتفه المحمول أثناء سيره خلفها، بقصد الاطلاع على عفتها.

وأضافت التحقيقات أن الحادث وقع أثناء صعود المجني عليها رفقة زوجها السلم الكهربائي بإحدى محطات المترو، حيث جلس المتهم على ركبتيه ووضع الهاتف أسفل الجيبة الخاصة بها لتصويرها، إلا أن زوجها انتبه لما يحدث وتشاجر معه، ثم قام بتسليمه إلى قوات الأمن.

وبفحص الهاتف المضبوط بحوزة المتهم، تبين احتواؤه على المقطع المصور محل الواقعة، وبمواجهته اعترف بالتصوير بقصد مشاهدة مواطن عفتها وتحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

ونص القانون رقم 141 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، على عقوبات مشددة لجريمة التحرش الجنسي لردعها نظرًا لخطورتها الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية على المجني عليه.

ونصت المادة 306 مكرر (أ) من القانون رقم 141 لسنة 2021، بمعاقبة الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أي وسيلة تقنية أخرى.

ووفقًا للمادة ذاتها، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

وطبقًا للمادة 306 مكرر ب: "يعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة (306 مكرر أ) من هذا القانون، بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات. وإن كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون وهم:1-إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه.2-أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها.3-أو ممن لهم سلطة عليها.4-أو كان خادماً بالأجرة عندها.

 

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء