حبس المتهم بقتل عشيقته وأبنائها الثلاثة في جريمة أطفال اللبيني بالهرم
فتحت النيابة العامة بجنوب الجيزة، تحقيقًا موسعًا في واقعة مقتل سيدة وأطفالها الثلاثة على يد مالك محل أدوات بيطرية بمنطقة اللبيني بالهرم، حيث أمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات، وطلبت النيابة صحيفة الحالة الجنائية للمتهم، كما أمرت النيابة بعرض المتهم على مصلحة الطب الشرعي لبيان تعاطيه المواد المخدرة من عدمه.
وأمرت النيابة بصرف والد الضحايا الثلاثة وزوجة المجني عليها الرابعة، بعد الاستماع لأقواله، وطلب النيابة تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة وجاري استكمال التحقيقات.
تفاصيل الواقعة
كانت قد كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الهرم بالجيزة من الأهالى بالعثور على جثمان طفل عمره " 13" سنة وأخرى " 11" سنة فى حالة إعياء وتوفيت فى وقتٍ لاحق بمنطقة فيصل بدائرة القسم.
بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (مالك محل لبيع الأدوية البيطرية، مقيم بالجيزة)
وبمواجهته اعترف بسابقة وجود علاقة بينه وبين والدة الطفلين وإقامتها وأنجالها الثلاثة برفقته بشقة مستأجرة كائنة بدائرة القسم ، واكتشافه خلال تلك الفترة سوء سلوكها، وبتاريخ 21 الجارى قام بوضع "مادة سامة تحصل عليها من المحل المملوك له" بكوب عصير وقدمه لها وحال شعورها بحالة إعياء قام بنقلها لإحدى المستشفيات وتوفيت، وادعى كونها زوجته وقام بتسجيل بياناته باسم مستعار وتركها وانصرف.
وبتاريخ 24 الجارى قرر التخلص من أنجالها الثلاثة حيث قام باصطحابهم للتنزه ووضع ذات "المادة السامة" داخل عصائر وقام بتقديمها لهم ، إلا أن أحدهم "سن 6" رفض تناولها فتخلص منه بإلقائه بالمجرى المائى بإحدى الترع بدائرة القسم (تم انتشال جثمانه) ، وعاد لمسكنه برفقة الطفلين وكانا فى حالة إعياء شديد فقام بنقلهما بالاستعانة بأحد العاملين بالمحل ملكه وقائد مركبة توك توك "حسنى النية" لمكان العثور عليهما.
عقوبة القتل والشروع به
فرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
