رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

القبض على فتاة بتهمة الاتجار فى العملات الرقمية المشفرة بالجيزة

المتهمة
المتهمة

ألقت مباحث  الأموال العامة والجريمة المنظمة القبض على فتاة  لقيامها بالإتجار وتداول العملات الرقمية المشفرة بالمخالفة للقانون فى الجيزة .
 

تفاصيل الواقعة 


أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (إحدى السيدات - مقيمة بالجيزة) بممارسة نشاط إجرامي تخصص  فى الإتجار وتداول العملات الرقمية المشفرة على منصات التداول المختلفة بالمخالفة للقانون.


وعقب تقنين الإجراءات تم  ضبط المذكوة، وبحوزتها (هاتف محمول – جهاز "لاب توب"- تابلت "بفحصهم تبين احتوائهم على أدلة تؤكد نشاطها الإجرامي") .. وبمواجهتها اعترفت بنشاطها الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبات صارمة للمخالفين لقوانين الدول في مجال النقد الأجنبي

حدد القانون المصري عدة عقوبات للمخالفين للقانون في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي وقد نصت المادة 126 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز 5 ملايين جنيه، كل من خالف أي من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.

ونصت المادة 126 مكررًا من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.

وضع القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي عقوبات مشددة على التعامل بالدولار أو أى عملات نقد أجنبي خارج البنوك أو الجهات المصرح لها، تعرض مرتكبها للسجن أو الغرامة.

ونصت المادة 233 من القانون على "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل فى النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص طبقاً لنص المادة (209 ) من هذا القانون، التي تنص على "أنه لمجلس إدارة البنك المركزى أن يرخص للشركات بتقديم خدمات تحويل الأموال، ويجب أن تتخذ شركة تحويل الأموال شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 25 مليون جنيه.

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء