تجديد حبس سائق بتهمة البلطجة وفرض السيطرة في الوراق
جدد قاضي المعارضات، حبس السائق المتهم في واقعة قيام أحد سائق بـأعمال البلطجة وفرض السيطرة، ومنع السيارات من المرور لتحصيل مبالغ مالية، 15 يوم على ذمة التحقيقات.
كانت قد كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام أحد الأشخاص بممارسة أعمال البلطجة، ومنع السيارات من المرور لتحصيل مبالغ مالية من قائديها بمنطقة الوراق.
تفاصيل الواقعة
بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط الظاهر بمقطع الفيديو (سائق – مقيم بدائرة قسم شرطة الوراق بالجيزة) ، وبمواجهته قرر أنه حال قيامه بالسير بسيارته "ميكروباص" بدائرة قسم شرطة الوراق بالجيزة حدثت مشادة كلامية بينه وبين قائد سيارة أخرى لخلافات حول أولوية المرور مما أدى لإصطدامه بالرصيف وحدوث تلفيات بالسيارة قيادته ، فقام على إثر ذلك بالوقوف أمام السيارة الأخرى وقطع الطريق على النحو الظاهر بمقطع الفيديو بغرض التحصل على مبلغ مالى منه لإصلاح التلفيات بالسيارة خاصته، وباستدعاء قائد السيارة الأخرى أيد ما سبق.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكان قد نشر موقع “ إيجبتك” تفاصيل القبض على المتهم للتفاصيل أضغط هنـا
العقوبات القانونية
وضح قانون العقوبات في بابه السادس عقوبة الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة "البلطجة"، حيث نصت المادة 375 مكرر أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه.
وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها.
