رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

إجراءات قانونية حيال غياب الطلاب وآليات إعادة القيد وفقًا للضوابط المعتمدة

الطلاب
الطلاب

تزامنًا مع تنفيذ المدارس للإجراءات القانونية المتعلقة بانتظام الطلاب في الحضور، أكدت المديريات التعليمية على ضرورة تطبيق القواعد المنظمة للغياب وفقًا لما يلي:

الإجراءات القانونية حيال غياب الطلاب عن الدراسة

بالنسبة لطلاب المرحلة الثانوية (العام والفني بجميع أنواعه):

يُفصل الطالب من المدرسة إذا تغيب 15 يومًا متصلة أو 30 يومًا منفصلة بدون عذر مقبول، وذلك بعد إرسال الإنذارات القانونية المقررة.

يُسمح للطالب المفصول بسبب الغياب بإعادة القيد بعد سداد رسم إعادة القيد وقدره (25 جنيهًا) لصالح صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية.

أما الطلاب المفصولون بعد استنفاد مرات الرسوب، فيتم سداد رسم إعادة القيد قدره (35 جنيهًا).

بالنسبة لطلاب مرحلة التعليم الأساسي (الابتدائية والإعدادية):

لا يتم فصل الطالب بسبب الغياب، ولكن تُفرض غرامة مالية مقدارها (10 جنيهات) عن كل 10 أيام غياب متصلة أو منفصلة.

تستمر الغرامة طالما استمر الغياب دون مبرر، وتُورَّد قيمتها لصالح صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية.

إجراءات الإنذار والفصل

تبدأ الإنذارات المتدرجة بعد 5 أيام غياب متصلة أو 7 أيام منفصلة.

يتم الفصل النهائي إذا استمر الغياب حتى تجاوز الحد الأقصى المقرر دون تقديم عذر مقبول.

في حال عدم التزام الطالب بالحضور بعد إعادة القيد، يجوز تحويله إلى نظام الانتساب أو نظام المنازل وفقًا للوائح المعمول بها.

إجراءات إعادة القيد

يتقدم الطالب بطلب رسمي لإعادة قيده بالمدرسة، مرفقًا به العذر المسبب للغياب.

تُعرض الطلبات على الإدارة المختصة للنظر في قبول العذر، ثم يُعاد قيد الطالب كطالب منتظم بعد استيفاء الإجراءات القانونية.

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء