رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

على طريق زايد.. المتهمان بمحاولة قتل سائق وسرقة سيارته في قبضة الأمن

صورة الواقعة
صورة الواقعة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر قائد سيارة تابعة لإحدى شركات النقل الذكي من قيام شخصين بالتعدي عليه باستخدام أسلحة بيضاء فى محاولة منهما للاستيلاء على السيارة قيادته ، إلا أنهما لم يتمكنا وقاما بسرقة هاتفه المحمول وسماعة ومبلغ مالى ولاذا بالفرار بالجيزة.

فحص الواقعة 

بالفحص تبين أنه تبلغ لمركز شرطة كرداسة بالجيزة من (سائق "الظاهر بمقطع الفيديو"– مقيم بدائرة قسم شرطة أول زايد) بأنه حال قيامه بتوصيل شخصين لإحدى الطرق ، قاما بالتعدى عليه ومحاولتهما الاستيلاء على السيارة قيادته "ملك شقيقه" إلا أنه قام بمقاومتهما ، وقيامهما عقب ذلك بسرقة هاتفه المحمول وبعض متعلقاته الشخصية ولاذا بالهرب.

ضبط المتهمين 

أمكن تحديد وضبط المشكو فى حقهما (عاطلان "لهما معلومات جنائية"- مقيمان بدائرة المركز) وبحوزتهما (فرد خرطوش- 2 سلاح أبيض) وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .

العقوبات القانونية 

وضح قانون العقوبات في بابه السادس عقوبة الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة "البلطجة"، حيث نصت المادة 375 مكرر أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه.

وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مر

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء