بسبب«خلافات الجيرة»..المتهمون بإطلاق أعيرة نارية في مشاجرة أسيوط بقبضة الأمن
كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن صوت إطلاق أعيرة نارية بإحدى القرى بأسيوط.
تفاصيل مشاجرة أسيوط
وجا في بيان الوزارة، أنه فى إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن صوت إطلاق أعيرة نارية بإحدى القرى بأسيوط.
بالفحــــص تبين أنه بتاريخ 18 سبتمبر الماضى تبلغ لمركز شرطة أبنوب بأسيوط بحدوث مشاجرة بين طرف أول: (شخصين "أحدهما القائم على تصوير المقطع") ، وطرف ثان: (شخصين)، جميعهم مقيمون بدائرة المركز، لخلافات بينهم حول الجيرة تبادلوا خلالها إطلاق الأعيرة النارية دون حدوث ثمة إصابات.
القبض على طرفي المشاجرة
وأمكن ضبط طرفي المشاجرة فى حينه وبحوزتهم (4 بنادق آلية) المستخدمين فى الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه لذات السبب، تم اتخاذ الإجراءات القانونية في حينه.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
العقوبات القانونية
وضح قانون العقوبات في بابه السادس عقوبة الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة "البلطجة"، حيث نصت المادة 375 مكرر أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه.
وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها.
