بعد قليل.. نظر دعوى بطلان الجمعية العمومية للنادي الأهلي
تصدر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بعد قليل، حكمها في دعوى تطالب ببطلان انعقاد الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة بتاريخ 19 سبتمبر 2025
دعوى بطلان عمومية النادى الأهلى
وجاء في الدعوى، أن الجمعية العمومية باطلة لعدم بلوغ نصاب صحة الحضور، فضلًا عن بطلان ورقة التصويت لعدم احتوائها على خانة “لا أوافق”.
وخلال الجلسة، أكد المحامي خالد سليمان، أن مذكرة وزير الشباب والرياضة المقدمة له تضمنت أن التعديلات المعروضة على الجمعية العمومية للنادي الأهلي لا تقبل الرفض، واعتبر ذلك أمرًا بالغ الخطورة يؤكد بطلان قرار الوزير رقم 1112 لسنة 2025، لمخالفته القاعدة التشريعية بالقانون رقم 171 لسنة 2025، وأضاف أن ما ورد بمذكرة دفاع الوزير يمثل دينًا جديدًا لا يتفق مع صحيح القانون، مطالبًا ببطلان القرار وما ترتب عليه من آثار.
وقال المحامي في دعواه، إنه على الرغم من عدم اكتمال النصاب القانوني المنصوص عليه بالمادة 10 من اللائحة الأساسية للنادي الأهلي، فقد أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على إجراءات الجمعية العمومية صحة الانعقاد، واعتماد التعديلات المقترحة على لائحة النظام الأساسي، وهو ما اعتبره باطلًا ومخالفًا للقانون.
وأوضح أن نتائج التصويت الرسمية المعلنة أظهرت حضور 9329 عضوًا فقط، بينهم 8937 صوتًا صحيحًا و392 صوتًا باطلًا، في حين أن عدد الأعضاء العاملين بالنادي حتى الجمعية العمومية الأخيرة في نوفمبر 2024 بلغ 217729 عضوًا، ومن لهم حق الحضور 193998 عضوًا، ما يستلزم حضور 10% منهم أي 19396 عضوًا، أو 10000 عضو على الأقل، وهو ما لم يتحقق.
وأشار الطاعن إلى أن هذه المخالفات تُبطل انعقاد الجمعية وإجراءاتها ونتائجها، خاصة وأنه قد تم فتح باب الترشح لانتخابات مجلس إدارة جديدة استنادًا إلى تعديلات وصفها بالباطلة.
وطلب في ختام دعواه الحكم بقبول الطعن شكلًا، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار اعتماد صحة التعديلات الواردة على لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي بالجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 19 سبتمبر 2025 الاجتماع الخاص لعدم بلوغ نسبة صحة الانعقاد اعمالا للمادة 10 من لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي مع ما يترتب على ذلك من آثار، وفي الموضوع بإلغاء قرار اعتماد صحة التعديلات الواردة على لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي بالجمعية العمومية الاجتماع الخاص المنعقدة في 2025/9/19 لعدم بلوغ نسبة صحة الانعقاد بالنسبة المقررة قانونا بالمادة 10 من اللائحة الأساسية للنادي مع ما يترتب على ذلك من آثار على أن ينفذ الحكم بمسودته ودون إعلان مع إلزام المطعون ضدهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
