تحريات مكثفة لكشف لغز العثور على جثة طفل وشقيقته في الهرم
تكثف أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، اليوم، جهودها وتحرياتها لكشف هُوِيَّة المتهمين في واقعة العثور على جثة طفل وشقيقته المصابة أمام إحدى العقارات بمنطقة اللبيني في الهرم.
واستمع المقدم مصطفى الدكر، رئيس مباحث قسم الهرم، إلى أقوال عدد من شهود العيان، الذين أفادوا بأنهم شاهدوا "توكتوك" يتوقف للحظات أمام العَقَار، ولم يلاحظ عليه ثمة علامات مميزة، قبل أن يلقى منه الطفلان، ثم انطلق بسرعة كبيرة باتجاه أحد الشوارع الجانبية، دون أن يتمكن أحد من التقاط أرقام لوحته المعدنية أو التعرف على أي بيانات مثبتة على الزجاج الأمامي أو الخلفي.
وفي إطار التحريات، وجه اللواء هاني شعراوي، نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بالتحفظ على جميع كاميرات المراقبة المثبتة بالمحال التجارية والعقارات المجاورة لموقع الحادث، مع تكثيف الاستماع إلى شهود العيان لتحديد أوصاف المتهمين ومسار هروبهم.
كما تم نقل الفتاة المصابة إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وَسَط حراسة طبية مشددة لحين تحسن حالتها الصحية، تمهيدًا لسماع أقوالها.
من جانبها، تواصل النيابة العامة التحقيق في الواقعة، حيث قررت انتداب الطب الشرعي لتشريح جثمان الطفل وبيان أسباب الوفاة ووقت حدوثها، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 في المادة 86 مكرر (ب)، على أنه يعاقب بالسجن المؤبد كل عضو بإحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات المذكورة في المادة 86 مكررًا، استعمل الإرهاب لإجبار شخص على الانضمام إلى أي منها، أو منعه من الانفصال عنها وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على فعل الجاني موت المجني عليه.
نصت المادة 86 مكرر، يعاقب بالسجن كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار على خلاف أحكام القانون، جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة، يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي. ويعاقب بالسجن المشدد كل من تولى زعامة، أو قيادة ما فيها، أو أمدها بمعونات مادية أو مالية مع علمه بالغرض الذى تدعو إليه.
عقوبة السجن
ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من انضم إلى إحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات، أو العصابات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة أو شارك فيها بأية صورة، مع علمه بأغراضها، ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها بالفقرة السابقة كل من روج بالقول أو الكتابة أو بأية طريقة أخرى للأغراض المذكورة فى الفقرة الأولى، وكذلك كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات أو تسجيلات, أياً كان نوعها, تتضمن ترويجًا لشيء مما تقدم, إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها.
وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية، استعملت أو أعدت للاستعمال ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر.