الاقتصادية : براءة متهم من السجن ثلاث سنوات في قضية تعامل بالنقد الأجنبي
قضت محكمة طنطا الاقتصادية الدائرة الاستئنافية الأولى جنايات، بإلغاء حكم سجن شخص لمدة 3 سنوات، وتغريمه مبلغ مليون جنيه مصري، ومصادرة العملات الأجنبية المضبوطة والهاتف الخلوي المضبوط.
مذكرة الاستئناف
وجاء بمذكرة الاستئناف التى استندت على عدة دفوع فقد شرح الدفاع الحاضر عن المتهم للمحكمة ظروف وملابسات الواقعة والتمس القضاء - ببراءة المتهم من الاتهام المسند اليه - تأسيساً على أوجه دفاع ودفوع حاصلها " بطلان القبض والتفتيش وما تلاه من اجراءات الانتفاء حالة من حالات التلبس المقررة قانونا، عدم معقولية تصور حدوث الواقعة، انفراد محرر المحضر بالشهادة، حجب المصدر السري، عدم جدية التحريات ".
أسس محكمة الدرجة الأولى
وأسست محكمة الدرجة الأولى قضائها ، على اطمئنانها لما شهد به شاهد الإثبات (ضابط الواقعة) من ضبطه للمتهم على النحو الوارد بأقواله، ولكون جريمة التعامل في النقد الأجنبي عمدية، فيتمثل ركنها المعنوي في القصد الجنائي بعنصريه العلم والارادة، فضلا عما تضمنه تقرير الفحص الفني للهاتف من محادثات ومراسلات هاتفية تفيد التعامل بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، بما اطمأنت معه تلك المحكمة لتوافر أركان الجريمة في حق المتهم، مما حدا بها انتهاج ادانة المتهم.
تواصل الأجهزة الأمنية بـوزار ة الداخلية، ضرباتها الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد.
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن 11 مليون جنيه.
عقوبات صارمة للمخالفين لقوانين الدول في مجال النقد الأجنبي
حدد القانون المصري عدة عقوبات للمخالفين للقانون في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي وقد نصت المادة 126 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أي من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.
ونصت المادة 126 مكررًا من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
وضع القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي عقوبات مشددة على التعامل بالدولار أو أى عملات نقد أجنبي خارج البنوك أو الجهات المصرح لها، تعرض مرتكبها للسجن أو الغرامة.
ونصت المادة 233 من القانون على "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل فى النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص طبقاً لنص المادة (209 ) من هذا القانون، التي تنص على "أنه لمجلس إدارة البنك المركزى أن يرخص للشركات بتقديم خدمات تحويل الأموال، ويجب أن تتخذ شركة تحويل الأموال شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 25 مليون جنيه.
ويحدد مجلس الإدارة بقرار منه قواعد وشروط وإجراءات الترخيص ونظام العمل فى شركات تحويل الأموال ونظام رقابة البنك المركزى عليها".وكما حددت المادة 233 انه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادتين (214، 215) من هذا القانون.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمعال ذلك المبلغ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادة (213 ) من هذا القانون، وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها .
