القبض على سائق ملاكي حول سيارته لإجرة وطالب الركاب بمبالغ كبيرة
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، في كشف ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعي تضمن تضرر أحد الأشخاص من قيام سائق سيارة ملاكي بالمطالبة بأجرة أزيد من المقرر وإنزاله من السيارة قبل المنطقة التى يرغب الوصول إليها وضبط مرتكب الواقعة.
جاء ذلك فى إطار كشف ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداولها بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر أحد الأشخاص من قيام سائق سيارة ملاكي بالمطالبة بأجرة أزيد من المقرر، وإنزاله من السيارة قبل المنطقة التى يرغب الوصول إليها بالبحيرة.
ضبط المتهم
بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد وضبط السيارة "سارية التراخيص" وقائدها (مقيم بدائرة قسم شرطة كفر الدوار بالبحيرة) ، وبمواجهته أقر باستخدامه السيارة الملاكي كأجرة بالمخالفة لشروط الترخيص.
تم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.
العقوبات القانونية
عقوبة السب والقذف تتضمن عقوبات مالية قد تصل إلى الغرامة، أو عقوبات سالبة للحرية مثل الحبس، وقد تتداخل عقوبة السب مع القذف إذا تم إسناد واقعة معينة للغير، والعقوبات تختلف حسب طبيعة الفعل وسياقه. فبالنسبة للسب والقذف العادي، يعاقب عليها بالحبس مدة تصل إلى سنتين وغرامة مالية، بينما قد تصل عقوبات السب والقذف الإلكتروني إلى الحبس والغرامة، وفقًا لقانون العقوبات المصري وقانون جرائم تقنية المعلومات.
عقوبة القذف
ونصت المادة (303): «يعاقب على القذف بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه».
عقوبة السب
المادة (306) وتنص على «كل سبب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المدينة بالمادة 171 بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه».
