رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

نزيف وكسور متفرقة.. أب يعذب طفلته بسبب الأموال في كفر الشيخ

المتهم
المتهم

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن كفر الشيخ في كشف ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعي تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى على نجلته بالضرب وإصابتها وضبط مرتكب الواقعة.

تفاصيل ضبط المتهم بالتعدي على نجلته في كفر الشيخ 
 

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 20/ الجاري تبلغ لمركز شرطة كفر الشيخ من إحدى المستشفيات باستقبالها طفلة "مصابه باشتباه نزيف بالبطن والصدر واشتباه كسور متفرقة بالجسم" مقيمة بدائرة المركز، وتبين قيام والدها بالتعدي عليها وإحداث إصابتها المشار إليها عقب اكتشافه قيامها بأخذ مبلغ مالي من الخزينة خاصته دون علمه تم ضبطه، وبسؤال والدة الطفلة أيدت ما سبق.


تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

العقوبات القانونية 

ونصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره".

وطبقا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.

بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء