ضبط شاب نشر مقاطع خادشة لفتيات على مواقع التواصل في القليوبية
تمكنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية من ضبط عاطل بعد تورطه في إدارة حساب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يقوم من خلاله بنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء تتضمن قيامه بالتحرش بالفتيات أثناء استقلالهن وسائل المواصلات العامة.

تفاصيل الواقعة
جاء ذلك فى إطار مواجهة الجرائم المرتكبة عبر شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" والتي تمس قيم وأخلاقيات المجتمع فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، قيام أحد الأشخاص بإدارة حساب على مواقع التواصل الاجتماعي يقوم من خلاله بنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء تتضمن التحرش بالفتيات أثناء استقلالهن لوسائل المواصلات العامة.
ضبط المتهم
بالفحص أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الحساب المشار إليه عاطل مقيم بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية، وبحوزته (هاتف محمول "بفحصه تبين احتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي"، وبمواجهته أقر بنشرها على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي بهدف زيادة نسب المشاهدات لتحقيق أرباح مالية.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة التحرش
نص القانون رقم 141 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، على عقوبات مشددة لجريمة التحرش الجنسي لردعها نظرًا لخطورتها الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية على المجني عليه.
ونصت المادة 306 مكرر (أ) من القانون رقم 141 لسنة 2021، بمعاقبة الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أي وسيلة تقنية أخرى.
ووفقًا للمادة ذاتها، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
وطبقًا للمادة 306 مكرر ب: "يعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة (306 مكرر أ) من هذا القانون، بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات. وإن كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون وهم:1-إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه.2-أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها.3-أو ممن لهم سلطة عليها.4-أو كان خادماً بالأجرة عندها.
