جريمة في تاكسي.. تفاصيل اعتداء سائق على فتاة داخل سيارته في البحيرة
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات تعليق مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائد إحدى السيارات بالتعدى بالسب على فتاة حال إستقلالها السيارة قيادته لخلاف بينهما حول الأجرة بالبحيرة.
تفاصيل الواقعة
وجاء في بيان وزارة الداخلية، أنه فى إطار كشف ملابسات تعليق مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائد إحدى السيارات بالتعدى بالسب على فتاة حال إستقلالها السيارة قيادته لخلاف بينهما حول الأجرة بالبحيرة.
فحص الفيديو وضبط المتهم
بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط السيارة "سارية التراخيص" وقائدها (عامل "لا يحمل رخصة قيادة" – مقيم بدائرة قسم شرطة دمنهور) .. وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، تم التحفظ على السيارة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.
العقوبات القانونية
عقوبة السب والقذف تتضمن عقوبات مالية قد تصل إلى الغرامة، أو عقوبات سالبة للحرية مثل الحبس، وقد تتداخل عقوبة السب مع القذف إذا تم إسناد واقعة معينة للغير، والعقوبات تختلف حسب طبيعة الفعل وسياقه. فبالنسبة للسب والقذف العادي، يعاقب عليها بالحبس مدة تصل إلى سنتين وغرامة مالية، بينما قد تصل عقوبات السب والقذف الإلكتروني إلى الحبس والغرامة، وفقًا لقانون العقوبات المصري وقانون جرائم تقنية المعلومات.
عقوبة القذف
ونصت المادة (303): «يعاقب على القذف بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه».
عقوبة السب
المادة (306) وتنص على «كل سبب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المدينة بالمادة 171 بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه».

