3997 قضية سرقة تيار كهربائي.. حملات الأمن الاقتصادي في 24 ساعة
تواصل الأجهزة الأمنية بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، حملاتها الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال اختصاص تلك الإدارات، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها الآتي:
الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات
شنت الإدارة عدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، ومحطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، وأسفرت جهودها عن ضبط (1553) قضية متنوعة.
الإدارة العامة لشرطة الكهرباء
أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (3997) قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد.
الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم
أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (479) قضية في عدة مجالات أبرزها "الضرائب العامة، مخالفات الجمارك، تحرى مدين لمصلحة الضرائب".
الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة
أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (168) قضية متنوعة وضبط كافة المخالفات أبرزها (مخالفات مباني، محلات بدون ترخيص، بالإضافة لتنفيذ عدد من القرارات الإدارية).
وجار مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.
نصت اللائحة التنفيذية لـ قانون التصالح في مخالفات البناء، على أن طلب التصالح يعتبر كأنه لم يكن بمضي ستة أشهر على استلام مقدم الطلب شهادة بتقديم طلب التصالح وعدم استكماله المستندات والإجراءات المقررة.
وحال استيفاء المستندات تقوم اللجنة بما يأتي:
1. التأكد من أن المخالفات المقدم عنها الطلب من الأعمال التي يجوز التصالح عليها وتقنين أوضاعها.
2. يتولى ممثل وزارة الداخلية باللجنة التأكد من الالتزام باشتراطات الكود المصرى لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق، بالنسبة للمباني الخاضعة للقانون على ضوء الرسومات المرافقة لطلب التصالح.
3.مخاطبة الجهات المشار إليها، خلال خمسة عشر يوما من ورود تقرير الأمانة إلى اللجنة الفنية على أن ترفق صورة معتمدة من ملف التصالح إلى الجهات المشار إليها لاستطلاع رأيها بشأن الموافقة على طلب التصالح، وعلى تلك الجهات الرد خلال مدة لا تجاوز 45 يوما من تاريخ مخاطبتها، ويعتبر فوات هذه المدة دون رد موافقة من الجهة.
4. في حالة المخالفات البنائية الكائنة بالمشروعات العمرانية المغلقة (الكمبوند)، تتم مخاطبة الجهة الإدارية المختصة، وفق ما تضمنه البند رقم (3) من هذه المادة، للحصول على موافقتها على طلب التصالح، وذلك بعد أن تأخذ رأى اتحاد الشاغلين أو المطور العقاري بحسب الأحوال.