«التهمة تلاحق أسرتين».. المتهمون بالنصب على سائق في قبضة أمن الشرقية
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات منشور تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرر أحد الأشخاص بالشرقية من مالك شركة وآخرين، لقيامهم بالنصب عليه والاستيلاء منه على مبلغ مالى بدعوى تسهيل سفره للخارج.
تفاصيل النصب على مواطن بالشرقية
كشف ملابسات منشور تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرر أحد الأشخاص بالشرقية من مالك شركة وآخرين لقيامهم بالنصب عليه والاستيلاء منه على مبلغ مالى بدعوى تسهيل سفره للخارج.
فحص واقعة النصب على مواطن
بالفحص تبين أنه بتاريخ 26 سبتمبر الماضى تبلغ لمركز شرطة ههيا بالشرقية من (سائق- مقيم بمحافظة الشرقية) بتضرره من (مالك شركة إلحاق عمالة بالخارج وشقيقه وزوجتيهما وعامل بالشركة) لقيامهم بالنصب عليه والأستيلاء منه على (مبلغ مالى، جواز سفر، رخصة قيادة) بدعوى تسفيره للعمل خارج البلاد من خلال الشركة محل الشكوى "بدون ترخيص" وعدم رد المبلغ المستولى عليه.
القبض على المتهم
أمكن ضبط المشكو فى حقهم فى حينه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وقررت النيابة العامة استمرار حبسهم على ذمة التحقيقات.
ونصت المادة 233 من القانون على "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل فى النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص طبقاً لنص المادة (209 ) من هذا القانون، التي تنص على "أنه لمجلس إدارة البنك المركزي أن يرخص للشركات بتقديم خدمات تحويل الأموال، ويجب أن تتخذ شركة تحويل الأموال شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 25 مليون جنيه، ويحدد مجلس الإدارة بقرار منه قواعد وشروط وإجراءات الترخيص ونظام العمل فى شركات تحويل الأموال ونظام رقابة البنك المركزي عليها".
وكما حددت المادة 233 انه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادتين (214، 215) من هذا القانون ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمعال ذلك المبلغ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادة (213 ) من هذا القانون، وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.

