رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

رغم تراجع الطالبة عن أقوالها.. تجديد حبس مدير مدرسة متهم بالتحرش

حبس ـأرشيفية
حبس ـأرشيفية

قررت محكمة جنايات بنها، في جلستها المنعقدة بغرفة المشورة، تجديد حبس مدير مدرسة بمحافظة القليوبية لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، للمرة الرابعة، لاتهامه بالتحرش بطالبة داخل المدرسة، وحيازة صور وفيديوهات خادشة للحياء.

تفاصيل الواقعة 

وكشفت التحقيقات أن الطالبة المجني عليها وشقيقها الذي حرر البلاغ، تراجعا عن أقوالهما أمام جهات التحقيق، بعد تصالحهما مع المتهم، إلا أن النيابة العامة قررت استمرار حبسه لحين استكمال التحقيقات.

وتعود تفاصيل القضية إلى بلاغ تلقته أجهزة الأمن من أسرة طالبة تُدعى “ر. ا. س.”، اتهمت فيه مدير المدرسة ويدعى “م. ف. ف.”، 58 عامًا، بالتحرش بها داخل مقر المدرسة.

وأوضحت التحريات أن المتهم استدعى الطالبة إلى مكتبه، ثم استدرجها إلى إحدى القاعات، وعرض عليها محتوى من هاتفه المحمول، محاولًا التعدي عليها، لكنها تمكنت من الهرب وأبلغت شقيقها، الذي سارع بالاتصال بشرطة النجدة.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، الذي أقر خلال مناقشته بارتكاب الواقعة، فيما أسفر فحص هاتفه عن العثور على صور ومقاطع فيديو خادشة للحياء تخص عددًا من الطلاب، إلى جانب مقتنيات كان يستخدمها لاستدراج ضحاياه، بينها خاتم ذهب ومبالغ مالية عثر عليها داخل مكتبه.

 

 

نص القانون رقم 141 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، على عقوبات مشددة لجريمة التحرش الجنسي لردعها نظرًا لخطورتها الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية على المجني عليه.

ونصت المادة 306 مكرر (أ) من القانون رقم 141 لسنه 2021، بمعاقبة الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أي وسيلة تقنية أخرى.

ووفقًا للمادة ذاتها، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

وطبقًا للمادة 306 مكرر ب: "يعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة (306 مكرر أ) من هذا القانون، بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات. وإن كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون وهم:

1-إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه.

2-أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها.

3-أو ممن لهم سلطة عليها.

4-أو كان خادماً بالأجرة عندها.

أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه، أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه"، ولو ارتُكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا؛ تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 7 سنوات.
 

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء