الحبس عامين لسيدتين يتهمة ممارسة الأعمال المنافية
عاقبت محكمة جنح مدينة نصر سيدتين بالحبس لمـدة عـامين، لاتهامهما بممارسة الأعمال المنافية للآداب، متخذتان من ناد صحي بمدينة نصر في القاهرة مكانًا لممارسة نشاطهما الإجرامي.
تفاصيل الواقعة
ونجحت الأجهزة الأمنية المختصة بوزارة الداخلية، من ضبط سيدتين لإدارتهما ناديًا صحيًا بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة مدينة نصر بالقاهرة، واستغلاله في ممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية؛ عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف النادي وضبط المتهمتين وبمواجهتهما اعترفتا بممارسة النشاط الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة القضية للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وأمرت بحبسهما على ذمة التحقيقات وإحالتهما إلي محكمة الجنح.
واقعة أخرى
تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، اليوم، من القبض على صانعة محتوي لقيامها بنشر محتوى غير لائق على مواقع التواصل الاجتماعي.
تفاصيل الواقعة
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو وصور على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي خادشة للحياء تتنافى مع قيم المجتمع وتمثل خروجًا على الآداب العامة.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكورة مقيمة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة، وبحوزتها “هاتف محمول” وبفحصه تبين احتوائه على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامي، وبمواجهتها اعترفت بنشرها مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، يأتي ذلك في إطار مواجهة الجرائم المرتكبة عبر شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" والتي تمس قيم وأخلاقيات المجتمع.
نصت المادة 269 مكرر “أ” من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات على أنه يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث أشهر كل من وُجد في طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال، وإذا عاد الجاني إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم النهائي في الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على 3 آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة.
نصت المادة 306 مكرر “أ” على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين، وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه في طريق عام أو مكان مطروق، ويسرى حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق الهاتف أو أي وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.