تأجيل محاكمة 10 متهمين بخلية التجمع لـ 4 يناير
قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة 10 متهمين، في القضية رقم 22698 لسنة 2024، جنايات قسم التجمع لجلسة 4 ينايرالمقبل .
نظر محاكمة 10 متهمين بـ"خلية التجمع"
وقال أمر الإحالة، إنه في غضون الفترة من عام 2015، وحتى 16 يونيو من عام 2022، المتهمان الأول والثاني، توليا قيادة جماعة إرهابية الغرض الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومن مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
وتابع أمر الإحالة: المتهمون من الثالث وحتى الأخير انضموا إلى الجماعة موضوع الاتهام مع علمهم بأغراضها، ووجه للمتهمين جميعا تهمة ارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب.
كانت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر، قررت تأجيل محاكمة 30 متهمًا، في القضية رقم 576 لسنة 2025، جنايات التجمع الأول، والمعروفة بـ"خلية الدعم المالى" لجلسة 3 يناير.
نظر محاكمة 30 متهمًا بخلية الدعم المادي
وقال أمر الإحالة إنه في غضون الفترة من أغسطس 2022 وحتي 17 أبريل 2023، المتهم الأول تولى قيادة جماعة إرهابية الغرض الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومن مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بان تولي وضع مخطط لتوفير الدعم المادي لجماعة الإخوان وأعضائها.
ووجه للمتهمين من الثاني وحتي الأخير تهم الانضمام لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، وتمويل جماعة إرهابية.
العقوبات القانونية
نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 في المادة 86 مكرر (ب)، على انه يعاقب بالسجن المؤبد كل عضو بإحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات المذكورة في المادة 86 مكررًا، استعمل الإرهاب لإجبار شخص على الانضمام إلى أي منها، أو منعه من الانفصال عنها وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على فعل الجانى موت المجنى عليه.
نصت المادة 86 مكرر، يعاقب بالسجن كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار على خلاف أحكام القانون، جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة، يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي. ويعاقب بالسجن المشدد كل من تولى زعامة، أو قيادة ما فيها، أو أمدها بمعونات مادية أو مالية مع علمه بالغرض الذى تدعو إليه.
عقوبة السجن
ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من انضم إلى إحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات، أو العصابات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة أو شارك فيها بأية صورة، مع علمه بأغراضها، ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها بالفقرة السابقة كل من روج بالقول أو الكتابة أو بأية طريقة أخرى للأغراض المذكورة فى الفقرة الأولى، وكذلك كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات أو تسجيلات, أياً كان نوعها, تتضمن ترويجًا لشيء مما تقدم, إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها. وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية، استعملت أو أعدت للاستعمال ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر.