رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

زود الأجرة ومنع ركوب المواطنين.. القبض على سائق سيارة ميكروباص في البحيرة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن التضرر من قيام سائق سيارة ميكروباص بالمطالبة بأجرة أزيد من المقررة، ولدى رفض الركاب الدفع طلب منهم النزول من السيارة بالبحيرة.

تفاصيل الواقعة 

وجاء في بيان وزارة الداخلية أنه فى إطار كشف ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن التضرر من قيام سائق سيارة ميكروباص بالمطالبة بأجرة أزيد من المقررة، ولدى رفض الركاب الدفع طلب منهم النزول من السيارة بالبحيرة.

فحص الواقعة 

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد وضبط السيارة "سارية التراخيص" وقائدها (عامل"لا يحمل رخصة قيادة"– مقيم بدائرة مركز شرطة دمنهور بالبحيرة) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، تم التحفظ على السيارة وإتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

العقوبة القانونية 

نصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي بها أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره".

وطبقا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.

بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.

وطبقا لـ قانون العقوبات، يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.

 

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء