بسبب «همسة عتاب».. أب ونجله يعتديان على شخص في الشرقية والأمن يتدخل
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات منشور مدعوم بمقطعى فيديو، تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي يتضمن قيام أحد الأشخاص ونجله بالتعدي بالضرب على آخر مما أدى إلى إصابته في الشرقية.
تفاصيل الواقعة
وجاء في بيان وزارة الداخلية، أنه فى إطار كشف ملابسات منشور مدعوم بمقطعى فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يتضمن قيام أحد الأشخاص ونجله بالتعدى بالضرب على آخر مما أدى إلى إصابته بالشرقية.
فحص الواقعة
بالفحص تبين أنه بتاريخ 12/ الجارى تبلغ لمركز شرطة أولاد صقر من أحد الأشخاص بتضرره من (آخر ونجله) جميعهم مقيمين بدائرة المركز لقيامهما بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته بكدمات وسحجات على إثر معاتبة نجل الثانى للطرف الأول حال سيره بمركبة "التروسيكل" قيادته بسرعة زائدة ، أمكن ضبط المذكورين (أحدهما مصاب بكدمة) وبمواجهتهما أقرا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه وإتهما الآخر بالتعدى عليه وإحداث الإصابة المنوه عنها.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الطرفين.
عقوبة القتل والشروع به
فرق قانون العقوبات في العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد، ويمكن لصاحب الجريمة في هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدًا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
وعرفت المادة رقم "45" من قانون العقوبات المصري، "الشروع"، حيث حددته أنه هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها.
ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكابها ولا الأعمال التحضيرية لذلك.
ونصت المادة "46" من القانون، على عقوبة الشروع، حيث ذكرت أنه يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية إلا إذا نص قانوناً على خلاف ذلك:
بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام.
بالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد.
بالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانوناً أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد.
بالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانوناً أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.
