رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

هل تسقط قائمة المنقولات عن الزوجة عند الخلع؟ دار الإفتاء تجيب

قائمة المنقولات
قائمة المنقولات

ورد إلي دار الإفتاء سؤال يقول،هل من حق الزوج المطلق خلعا إبراء ذمته من المنقولات التي أعدها لها بقائمة منقولاتها بحسبان كونها مقدم صداق مهر؟

وأجابت الدار في ردها،أن الواجب على المرأة المختلعة رد كل ما يثبت أنه مهر أو جزء منه، مشيرة إلى أن الحكم في قائمة المنقولات الزوجية يرجع فيه إلى القاضي، فإذا ثبت لديه أن القائمة كانت مهرا أو جزءا منه، ردها للزوج ، أما إذا لم يثبت ذلك فهي حق خالص للزوجة لا يجوزالمساس به.

وأوضحت الفتوى أن المعمول به في القضاء المصري هو أن المرأة التي تطلب الخلع ترد مهرها الذي قدمه لها الزوج، وتتنازل عن حقوقها المالية الشرعية، وذلك لتخفيف الأعباء المالية الواقعة على الزوج في حالة الانفصال غيرالاختياري.

وبينت الدار أن الحقوق التي تتنازل عنها الزوجة تشمل المهر بنوعيه «المقدم والمؤخر»، إضافة إلى نفقة العدة، بينما تظل حقوق الحضانة وحقوق الأبناء ثابتة لا تسقط بالخلع.

وشددت دارالإفتاء على أن كتابة قائمة المنقولات كانت في الأصل لضمان حقوق الزوجة، لكنها تحولت في بعض الأحيان إلى وسيلة للاستغلال أو النزاع، وهو ما يستدعي تحري القاضي للدقة والعدالة في تحديد ما إذا كانت هذه المنقولات تعد مهرا أم لا.

وأكدت الدار في نهاية الفتوي بقولها إن الحكم النهائي في مثل هذه القضايا مرده إلى القاضي، الذي يوازن بين الأدلة والقرائن، فإذا تبين له أن المنقولات أو جزءا منها مهر، ألزم الزوجة بردها، أما إذا لم يثبت ذلك فهي ملك خالص لها سواء اختلعت أو لم تختلع.

وفي سياق أخر، أشارت دار الإفتاء، إلى أنه قد تواردت نصوص فقهاء المذاهب الأربعة على جواز طلاق الحامل إذا استبان حملها وصحته كما نقل الإجماع على صحة طلاق الحامل جماعة من العلماء.

وقالت الإفتاء؛ إن زوال العلة التي لأجلها نهى الشرع عن طلاق الزوج لزوجته في الحيض أو في طهر قد جامعها فيه، وعده طلاقا بدعيّا محرما، وهي تطويل فترة العدة على المطلقة في الحالة الأولى أي الطلاق في حال الحيض، واحتمال حصول الحمل في الحالة الثانية أي إذا كان قد طلقها في طهر جامعها فيه، وهو لا يدري فيندم على تطليقها غير مجودة في طلاق الحامل .

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء