رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

الدعاية الانتخابية بدأت.. المحظورات والضوابط وسقف الإنفاق

انتخابات- أرشيفية
انتخابات- أرشيفية

تبدأ الدعاية الانتخابية لانتخابات مجلس النواب المقررة إجرائها في نوفمبر 2025، غداً الخميس، على أن يبدأ الصمت الانتخابي اعتبارًا من 6 نوفمبر المقبل، وفقًا للجدول الزمني الذي أقرته الهيئة الوطنية للانتخابات.

ويضع قانون مباشرة الحقوق السياسية مجموعة من الضوابط والمحظورات في إطار تنظيم الدعاية الانتخابية، لضمان تكافؤ الفرص بين المرشحين، والحفاظ على نزاهة العملية الانتخابية، ومنع أي ممارسات قد تؤثر على إرادة الناخبين.

محظورة الدعاية الانتخابية 

وفي هذا الصدد، حددت المادة 31 من القانون عدة ممارسات محظورة أثناء الدعاية، منها التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو المترشحين، استخدام الشعارات الدينية أو التي تدعو للتمييز أو تحض على الكراهية، اللجوء للعنف أو التهديد به، استغلال المرافق العامة أو وسائل النقل المملوكة للدولة، واستخدام دور العبادة أو المؤسسات التعليمية في الدعاية الانتخابية.

كما يُمنع إنفاق الأموال العامة أو أموال شركات القطاع العام والجمعيات والمؤسسات الأهلية في الحملات الانتخابية، بالإضافة إلى منع الكتابة على جدران المباني الحكومية والخاصة، وتقديم الهدايا أو التبرعات أو الوعود بها للناخبين.

حساب بنكي مخصص لاستقبال التبرعات المالية

ويشترط القانون، وفق المادة 27، على المرشحين فتح حساب بنكي مخصص لاستقبال التبرعات المالية واستخدامه في الإنفاق على الحملات الانتخابية، مع إلزامية الإبلاغ الدوري للجنة العليا بالعمليات المالية.

وبحسب المادة 23 من القانون، لكل مرشح الحق في ممارسة الدعاية الانتخابية وفق الضوابط القانونية، كما يمكنه تفويض شخص لإدارة حملته.

ومن جهة أخرى، يمنع القانون تسع فئات من مباشرة الحقوق السياسية لفترات محددة، منها المحكوم عليهم في جرائم مثل الرشوة والتزوير والتهرب الضريبي، وذلك لضمان نزاهة القوائم الانتخابية وشفافية العملية، تهدف هذه الإجراءات إلى توفير بيئة انتخابية نزيهة، تكفل حرية اختيار الناخبين وتعزز ثقة المواطنين في العملية الديمقراطية.

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء