رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

رفض استئناف ربة منزل متهمة بسرقة مشغولات ذهبية بالمطرية

أرشيفية
أرشيفية

قضت محكمة جنايات مستأنف القاهرة، برفض الاستئناف المقدم من ربة منزل على الحكم الصادر ضدها بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، في اتهامها بسرقة مشغولات ذهبية من إحدى السيدات داخل شقتها بمنطقة المطرية.

تفاصيل الواقعة 

تعود تفاصيل القضية إلى بلاغ تلقاه قسم شرطة المطرية من إحدى السيدات، أفادت فيه بتعرضها لسرقة مشغولاتها الذهبية من داخل مسكنها، موضحة أنها اكتشفت اختفاء عدد من القطع الثمينة عقب زيارة صديقة لها.

وباشرت الأجهزة الأمنية تحرياتها، وتمكنت من تحديد هوية المتهمة وضبطها، وبمواجهتها أقرت بارتكاب واقعة السرقة وبيع جزء من المسروقات.

وأمرت النيابة بإحالتها إلى محكمة الجنايات، والتي قضت بمعاقبتها بالسجن المشدد 3 سنوات.

 

العقوبات القانونية 

 

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

 

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.

 

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء