رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

ما حكم قطع صلة الرحم بسبب الميراث؟.. أمين الفتوى يجيب

توزيع الميراث
توزيع الميراث

ورد إلى الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤال من سيدة تقول فيه "بعت نصيبي من ورث والدي في بيت العيلة، وإخوتي من ساعتها مقاطعني، فهل عليَّ ذنب؟"

وقال الشيخ عويضة عثمان، في إجابته على السؤال، خلال لقائه على قناة “الناس”، إن هذه المسألة تتكرر كثيرًا، إذ تخاف بعض النساء من المطالبة بحقوقهن في الميراث خشية القطيعة، فتتنازل حياءً أو خجلًا، وهذا لا يجوز شرعًا، لأن الحق يجب أن يُؤدّى إلى صاحبه.

منع المرأة من الميراث

وأضاف الشيخ عويضة عثمان، أن الأخ الذي يأخذ حق أخته أو يمنعها منه أو يرضى بأخذ غيره له، فإنه يأكل سُحتًا ويدخل على أولاده حرامًا، مشيرًا إلى أن الصلة بين الإخوة لا يجوز أن تكون مشروطة بالمال أو الميراث.

وأكد أمين الفتوى، أن ما فعلته السائلة ليس حرامًا، بل هو من حقها الشرعي، أما إخوتها الذين قطعوها فهم آثمون، لأن القطيعة حرام.

وتابع: وعلى المرأة أن تظل على صلة الرحم، وتسأل عنهم، فإن لم يسألوا هم فالإثم عليهم، لأنهم أصحاب القطيعة، ونسأل الله أن يُصلح حال الجميع".

كتابة الأب أملاكه لبناته

وقال الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى في دار الإفتاء، إن كتابة الأب أملاكه لبناته في حياته لا يعتبر قسمة ميراث.

وأضاف أمين الفتوى في تصريح له، أن الميراث لا يكون إلا بعد وفاة الإنسان، أما التوزيع حال الحياة فيدخل في باب التصرفات حال الحياة وللأب كامل الحرية الشرعية في إدارة أمواله والتصرف فيها ما دام على قيد الحياة، سواء بالبيع أو الهبة أو كتابة عقار لأولاده، شريطة أن يتحلى بالعدل بينهم قدر الإمكان لتجنب وقوع نزاعات مستقبلية.

كما أن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد خص بعض أولاده بالعطايا في حياته، وهو ما يدل على جواز تصرف الإنسان في ماله بما يراه مناسبًا، مشيرًا إلى أن هذا الجواز لا يعني إهمال مبدأ العدل، فالشرع الحنيف حث على المساواة بين الأبناء في العطايا، حتى لا تتحول النعمة إلى نقمة تُورث العداوة والبغضاء بينهم.

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء