القبض على شخص بتهمة غسل 70 مليون من أنشطة إجرامية
اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص لقيامه بغسـل مبلغ مالي 70 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
تفاصيل القبض على المتهم
وجاء في بيان وزارة الداخلية: استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، فقد اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عنصر جنائي) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي بالمخالفة للقانون ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية - تأسيس الشركات – شراء الأراضي والسيارات).
وفيا وقت سابق، تمكنت الأجهزة الأمنية بـوزارة الداخلية من ضبط أحد الأشخاص بتهمة غسـل 100 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
كان قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قد اضطلع باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عنصر جنائي) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية بالمخالفة للقانون ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية - تأسيس الشركات – شراء الأراضي والسيارات).
هذا وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (70مليون جنيه) ،تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
العقوبات القانونية
وضع القانون رقم 17 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 ،عقوبات مشددة لمكافحة تلك الجريمة وذلك لمواجهة مخاطر غسل الأموال ومكافحة الإرهاب وفقاً للأطر الدولية الصادرة في هذا الخصوص مما يعمل على زيادة التقييمات الممنوحة لمصر من قبل المنظمات الدولية الإقليمية الخاصة بتقييم نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ونصت المادة 14 على أن يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة ، كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون و التي نصت على أن يُعد مرتكباً لجريمة غسل الأموال كل من علم أن الأموال أو الأصول متحصلة من جريمة أصلية
