كواليس القبض على البلوجر«أبح» بعد تصوير سائق عاريا
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط صانع محتوى لقيامه بالتعدى بالضرب على سائق مركبة "توك توك" وتصويره داخل محل سكنه لخلافات بينهما.
تفاصيل الواقعة
وجاء في بيان وزارة الداخلية، أنه فى إطار كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة من سائق مركبة "توك توك" – مقيم بدائرة القسم بتضرره من قيام صانع محتوى– مقيم بذات الدائرة بسابقة تعديه عليه بالضرب وتصوير مقطع فيديو له متجرداً من ملابسه داخل محل سكنه منذ عامين لوجود خلافات بينهما ، وأقر بعدم تحريره محضر بالواقعة آنذاك إلا ، أنه فوجئ بإنتشار مقطع الفيديو مؤخراً بأوساط الأهالى.
فحص الواقعة
بالفحص أمكن تحديد وضبط المشكو فى حقه (له معلومات جنائية)، وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
لعقوبة القانونية
نصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره".
وطبقا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.
بينما تصل العقوبة إلى الإعدام في قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررًا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.
وطبقا لـ قانون العقوبات، يقضى في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.
