200 جنيه تتسبب في مقتل فكهاني طعنًا بالوراق| تفاصيل
لقي فكهاني مصرعه طعنا على يد سباك في مشاجرة نشبت بينهما بسبب خلاف مالي على مبلغ 200 جنيه بدائرة قسم شرطة الوراق بمحافظة الجيزة.
مقتل فكهاني بسبب 200 جنيه في الوراق
وتلقي ضباط مباحث قسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب مشاجرة ووجود قتيل بدائرة القسم.
وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين فكهاني وسباك بسبب قيام الأول بإقتراض مبلغ مالي 200 جنيه من الثاني، ورفض ردها، قام خلالها الثاني بطعن المجني عليه بسلاح أبيض مطواة محدثا إصابته التي أودت بحياته، جري نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.
وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الجريمة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.
وفي واقعة أخري شهدتها منطقة التجمع الأول بمحافظة القاهرة، عندما أقدم أحد الأشخاص على قتل فتاة ليل طعنًا بعدما اتفقا على ممارسة الرذيلة مقابل مبلغ مالي، لكن المتهم خلال ممارسة العلاقة معها سدد لها عدة طعنات أردتها قتيلة.
تفاصيل الواقعة
تفاصيل الواقعة المأساوية كما دونتها سجلات ضباط مباحث قسم شرطة التجمع الأول بـمديرية أمن القاهرة، بتلقي إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها العثور على جثة فتاة مقتولة داخل شقة سكنية بدائرة القسم.
وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة فتاة في عقدها الثالث بها آثار طعنات نافذة، وبعمل التحريات تبين أن المجني عليها تمارس أعمال الدعارة وأنها اتفقت مع أحد الأشخاص على ممارسة الرذيلة مقابل مبلغ مالي وعند لقائهما وخلال العلاقة قام المتهم بطعنها عدة طعنات ولاذ بالفرار.
وبتفريغ الكاميرات وتتبع خط سير المتهم أمكن ضبطه، كما ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على 10 فتيات من ممارسي الدعارة وعلى معرفة بالمجني عليها.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات، التي أمرت بانتداب طبيبًا شرعيًا لتشريح جثة المجني عليها وجاري استكمال التحقيقات.
عقوبة القتل والشروع به
فرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
