رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

«توفيت في الحال».. سائق ينهي حياة سيدة ببولاق الدكرور والنيابة تحقق |تفاصيل

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تباشر النيابة العامة بالجيزة، التحقيق مع قائد سيارة ملاكي لاصطدامه بسيدة أثناء عبورها الطريق في منطقة بولاق الدكرور، ما أسفر عن وفاتها في الحال.

القبض على السائق 

وكانت قد ألقت الأجهزة الأمنية بـ مديرية أمن الجيزة، القبض على قائد سيارة ملاكي لاصطدامه بسيدة أثناء عبورها الطريق في منطقة بولاق الدكرور ما أسفر عن مصرعها في الحال.

مصرع سيدة في منطقة بولاق الدكرور

 

وكانت قد شهدت محافظة الجيزة، حالة مأساوية بعدما لقيت سيدة مصرعها نتيجة اصطدام سيارة ملاكي بها في منطقة بولاق الدكرور، وجرى نقل الجثة إلي مشرحة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة وتحرر محضر بالواقعة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بـ مديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد بوقوع حادث دهس في منطقة بولاق الدكرور، على الفور تحركت أجهزة الأمن برفقة سيارة الإسعاف.

وكشفت المعاينة الأولية التي أجرتها أجهزة الأمن، أن السيدة أثناء عبورها الطريق في منطقة بولاق الدكرور اصطدمت بها سيارة ملاكي أودت بحياتها في الحال، حيث تم نقل الجثة إلي مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

عقوبة التسبب في قتل شخص


يشار إلى أن قانون العقوبات لم يفرق في عقوبة المتهم المتسبب في قتل شخص بالخطأ عن طريق الإهمال، سواء أكان الضحية طفلاً أو بالغا، مشيرًا إلى أن وقائع غرق الضحايا في بالوعات تعد جنحة، والعقوبة تشدد على المتهمين حسب ظروف وملابسات الواقعة.

المادة 238 من القانون نصت على: من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تجاوز 200 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وذات المادة من العقوبات تنص على أن تكون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من 3 أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف والواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 10 سنوات.

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء